شرط التحكيم الإلكتروني: هو اتفاق أطراف علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية على الالتجاء إلى التحكيم الإلكتروني لفض كل أو بعض المنازعات.
ويتعلق شرط التحكيم الإلكتروني بالمنازعات المستقبلية وليس بالمنازعات القائمة، وعندما تحدث المنازعة تحال إلى التحكيم، وقد لا تقع أي منازعة فلا يعمل بشرط التحكيم. فالمعيار إذن هو أن يتم الاتفاق على شرط التحكيم قبل قيام النزاع سواء أكان بندا في العقد الأصلي أو باتفاق مستقل لاحق عن العقد الأصلي قبل وقوع النزاع.
فقد يتم الاتفاق على التحكيم بشرط مدرج ضمن بنود العقد الأصلي، أو باتفاق لاحق مستقل عن العقد الأصلي قبل وقوع النزاع.
وفي عقود التجارة الإلكترونية غالباً ما يوجد شرط تحكيم ضمن الشروط العامة التي تم عرضها وقبولها بإحدى وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة بتوقيع مؤمن ومحصن إلكترونياً. فاستخدام الوسائط الإلكترونية يجيز إجراء التحكيم الإلكتروني بعد الاعتراف تشريعياً بالتوقيع وبالمستند الإلكتروني.