الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعريف شرط التحكيم وطببيعته / الكتب / التحكيم في القوانين العربية / طبيعة الاتفاق

  • الاسم

    د. حمزة أحمد حداد
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    528
  • رقم الصفحة

    49

التفاصيل طباعة نسخ

طبيعة الاتفاق

   تنقسم الأعمال القانونية في قوانين الدول العربية، عموماً، إلى أعمال إدارة وأعمال تصرف، وذلك لغايات أهلية الشخص وخاصة الشخص الطبيعي.

    والمقصود بأعمال الإدارة الأعمال التي تهدف لإدارة المال واستثماره، أو حمايته مع بقاء ملكيته على اسم الشخص المالك له، بحيث لا يخرج الملك من ذمته مثل تأجير المال أو إيداعه لدى البنك مقابل فوائد إذا كان من النقود، أو إيداعه تحت يد شخص أمين  للمحافظة عليه، أو الاتفاق مع شخص آخر لاستغلاله وتنميته بأي طريقة من الطرق.

    أما أعمال التصرف، فيقصد بها الأعمال التي تؤدي إلى خروج المال من ذمة مالكه ، ودخوله في ملكية شخص آخر سواء بمقابل مثل البيع، أو بدون مقابل مثل الهبة، أو احتمالية خروجه مثل الرهن وأعمال التصرف هذه تنقسم إلى تصرفات نافعة نفعاً محضاً مثل قبول الهبة، وضارة ضرراً محضاً مثل إعطاء الهبة أو إقراض نقود بدون فائدة، أو تقديم كفالة دون مقابل، ودائرة بين النفع والضرر مثل البيع والمقايضة.

   ويترتب على هذا التقسيم للأعمال القانونية، آثار هامة بالنسبة للصغير في القوانين العربية، وخاصة بالنسبة لأعمال التصرف. فهذه القوانين عموماً، تبطل كافة تصرفات الصغير غير المميز، وكذلك تصرفات الصغير المميز الضارة ضرراً محضاً له. أما تصرفات الأخير النافعة نفعاً محضاً له، له، فتكون صحيحة، في حين تكون تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر، بوجه عام، قابلة للإبطال في بعض القوانين وموقوفة النفاذ في قوانين أخرى، كل ذلك وفق شروط وأحكام تخرج عن نطاق الدراسة الحالية .

   ويثور التساؤل هنا عن طبيعة اتفاق التحكيم كعمل قانوني، ومدى اعتباره أحد الأعمال القانونية مما ذكر. وقد أجاب على ذلك القضاء في بعض الدول العربية، بقوله أن هذا الاتفاق هو من قبيل التصرفات الدائرة بين النفع والضرر ، مما يترتب عليه أنه إذا كان أحد أطرافه صغيراً مميزاً ، فإن الاتفاق يكون قابلاً للإبطال (أو موقوفاً) لمصلحة هذا الصغير. إلا أننا لسنا مع هذا الرأي. ذلك أن المتفحص في اتفاق التحكيم، يجد أن موضوعه والهدف منه تسوية نزاع معين يتعلق بعمل من تلك الأعمال، أي أعمال الإدارة أو التصرف، بعيداً عن القضاء الرسمي، واللجوء في تسويته لشخص خاص يتفق عليه كما تقدم. فهو إذن ليس من أعمال الإدارة، ما دام أنه لا يتعلق بإدارة مال من الأموال عن طريق الاستثمار أو غير ذلك. كما أنه ليس من أعمال التصرف، لأن موضوعه أو محله ليس التصرف بمال معين فهو إذن ذو طبيعة خاصة، ويصعب إدراجه تحت أي نوع من الأعمال القانونية مما ذكر.