في القانون التحكيم الداخلي:
عرفت المادة 1007 شرط التحكيم علي أنه الاتفاق الذي يلتزم بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادية 1006 أعلاه لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد علي التحكيم.
ولقد أحسن المشرع الجزائري حين نص علي جواز شرط التحكيم حيث اعتبره اتفاق سابق يحدد الجهة المكلفة بالنظر في النزاع محتمل بمناسبة تنفيذ عقد ومتى ما تم هذا الاتفاق يمنع علي الأطراف اللجوء إلى القضاء إلا في حالة فشل التحكيم.
وإذا ما اختارت الأطراف المتعاقد شرط التحكيم عليها أن تحترم تحت طائلة البطلان ما يلي:
1- أن يرد الشرط كتابة في صلب الاتفاقية الأصلية أو في الوثيقة التي تستند إليها.
2- إن يتضمن شرط التحكيم تعيين المحكم أو المحكمين أو تحديد كيفيات تعينهم، وذا ما أكدت عليه المادة 1008 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فإذا اعترضت صعوبة أثناء تشكيل محكمة التحكيم بفعل أحد الأطراف أو بمناسبة تنفيذ إجراءات تعيين المحكم أو المحكمين يقوم رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد أو محل تنفيذه بتعيين المحكم أو المحكمين وهذا
نص المادة 1009 ق. إ. م وإذ ، وتشير ذات المادة أنه إذا كان شرط التحكيم باطلًا أو غير كاف لتشكيل محكمة التحكيم يعاين رئيس المحكمة ذلك ويصرح بألا وجه للمتابعة.
ب. في قانون التحكيم الدولي:
شرط التحكيم هو الشرط المنصوص عليه في العقد، وينص على أن أي نزاع يمكن أن يثور بسبب هذا العقد يتم الفصل فيه عن طريق التحكيم، وقد يقتصر مضمون شرط التحكيم على اتجاه نية الأطراف إلى الأخذ بنظام التحكيم كوسيلة لحسم المنازعات دون أي تفصيل يؤدي إلى تطبيق هذا النص ويسمى شرط التحكيم الفارغ.
كما قد يشمل مضمون شرط التحكيم تنظيم جوانب التحكيم من حيث تشكيل المحكمة واختيار هيئة التحكيم وتحديد موضوع النزاع والقانون الواجب التطبيق، ومكان انعقاد الجلسات، والمواعيد، وكيفية إصدار القرار التحكيمي في النزاع.
وقد يكون شرط التحكيم عامًا أو خاصًا، يكون عامًا إذا أحال إلى التحكيم كل النزاعات المتعلقة بتفسير أو تتقيد العقد، يكون خاصًا إذا اقتصرت الإحالة لتحكيم على بعض المسائل أو الموضوعات دون غيرها.
كما تثير دراسة شرط مسألة مهمة وهي هل يمتد مجال شرط التحكيم من عقد ينص عليه إلى عقد آخر لا يتضمنه لكن له علاقة بأحد أطراف العقد؟.
اختلفت فيه المواقف الفقهية، لكن يمكن الحديث عن نوعين من الامتداد :
1. الامتداد العمودي
ويعني امتداد شرط التحكيم من عقد أصلي يحتوي عليه إلى عقد تبعي لا يشمل عليه.
2- الامتداد الأفقي: