الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعريف شرط التحكيم وطببيعته / الكتب / اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات عقود التجارة الدولية / تعريف شرط التحكيم 

  • الاسم

    د. أحمد مخلوف
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    544
  • رقم الصفحة

    33

التفاصيل طباعة نسخ

تعريف شرط التحكيم 

 يمكن تعريف شرط التحكيم بأنه اتفاق يلتزم بمقتضاه الأطراف في عقد من عقود التجارة الدولية على خضوع منازعتهم التي قد تنشأ مستقبلا عن ذلك العقد إلى التحكيم .

   ويتبين من ذلك أن شرط التحكيم يتم الاتفاق عليه قبل حدوث النزاع، وأنه يأتي كبند من بنود العقد، غير أن ذلك لا يمنع أن يرد شرط التحكيم مستقلا عن العقد، وذلك كأن يبرم أصلا خلوا منه، ثم يتفق الاطراف عليه بعد ذلك من غير أن يكون ثمة نزاع قد نشأ بينهم.

   فالعبرة إذن هي بلحظة الاتفاق على التحكيم، فإذا جاءت هذه اللحظة قبل ميلاد النزاع avant la naissance du litige) فذلك هو شرط التحكيم، يستوى بعد ذلك أن يأتى فى العقد نفسه أو مستقلا عنه. 

   ورغم أن قانون التحكيم المصرى لم ينص صراحة على تعريف شرط التحكيم، إلا أنه حمل هذا المعنى فى المادة ۲/۱۰ بقوله : «يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع، سواء قام مستقلا بذاته أو ورد في عقد معين...»

  وكان من غير المنطقى أن يؤخذ بهذا الوضع المتدنى لشرط التحكيم على صعيد التجارة الدولية وقد كانت فى ظل مرحلة جديدة من تطور التحكيم التجارى بها، فجاء بروتوكول جنيف الصادر في ٢٤ من سبتمبر ۱۹۲۳ لينص في مادته الاولى على اعتراف كل دولة متعاقدة بشروط ومشارطات التحكيم دون أدنى تفرقة، كما جاءت اتفاقية . نيويورك لتؤكد نفس المبدأ بالنص في المادة الثانية منها على اعتراف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب، وأوضحت أن المقصود بذلك هو شرط التحكيم الوارد في العقد أو المشارطة، كذلك سارت على هذا النهج الاتفاقية الأوربية المادة الأولى، فقرة ٢/أ).