الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعريف شرط التحكيم وطببيعته / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / طبيعة شرط التحكيم

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    77

التفاصيل طباعة نسخ

شرط التحكيم يثير بعض من الصعوبة عند تكييفه، من حيث أنه هل يعد من الشروط التي ينظمها القانون المدني ؟ أم إنه متميز عنها ولاتجمعه معها إلا وحدة التسمية؟

وقبل توضيح طبيعة شرط التحكيم طبقاً لقانون التحكيم، ينبغي توضيح معنى الشرط في القانون والفقه القانوني طبقاً للقانون المدني والذي ينصرف إلى عدة معاني منها :

  1. ما قد يقصد به كل من العناصر اللازمة لإنعقاد العقد أو لصحته فمثلاً: يقال أن للعقد شروط انعقاد هي الرضاء والمحل والسبب، وشروط صحة هي الأهلية وسلامة الرضاء.

  2. وقد يقصد به الحكم الذي يتفق العاقدان صراحة أو ضمناً على اتباعه فيما ينفلت بجرئية في جزئيات تطبيق العقد.

  3. وقد يقصد به التكليف الذي يفرض على طرف في عقد ليس من طبيعته أن يلزم هذا العاقد بشئ كما في الهبة المقترنة بشرط.

  4. وقد يقصد بالشرط أمر مستقبلي محقق الوقوع يعلق على تحقيق وجود الإلتزام أو زواله، وهذا المعنى هو المقصود بالشرط الذي يلحق بالإلتزام فيجلعه إلتزاماً موصوفاً