الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعريف شرط التحكيم وطببيعته / الكتب / شرط التحكيم في العقود التجارية / المقصود بشرط التحكيم

  • الاسم

    ناصر ناجي محمد جمعان
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    322
  • رقم الصفحة

    65

التفاصيل طباعة نسخ

يقصد بشرط التحكيم اتفاق الأطراف على أن ما ينشأ من نزاع بينهم حول تفسير عقد أو تنفيذه يفصل فيه بواسطة التحكيم، فهو اتفاق يتم قبل حدوث أي نزاع ويرد في عقد من العقود ويلتزم الأطراف بمقتضاه إخضاع ما قد يثار بينهم من خلافات أو منازعات بمناسبة تنفيذ العقد على محكم أو محكمين يفصلون فيه بدلًا من عرضه على القضاء العام.

وعرف شرط التحكيم أيضًا بأنه شرط يتم إدراجه في العقد الأساسي المبرم بين الأطراف يتضمن اتفاقهم على إحالة أي نزاع مستقبلي قد ينشأ بخصوص العقد.

وعرف أيضاً بأنه اتفاق يتم عند إتمام العقد وقبل حدوث النزاع، فلا ينتظر فيه أطراف العلاقة القانونية نشوب النزاع، وإنما يسبقون الحوادث ليتفقوا على التحكيم مقدماً في العقد الذي يبرمونه، أو باتفاق مستقل قد يكون لاحقاً للعقد ولكنه على أية حال سابق على قيام النزاع.