رغم ورود شرط التحكيم في العقد الأصلي المبرم بين أطرافه – مصدر الرابطة القانونية – فإنه يجب القول باستقلاله عن هذا العقد، فهو تصرف قانوني مستقل، وقائمة بذاته، وإن تضمنه العقد مصدر الرابطة القانونية.
ومن ثم، فانه قد يتصور صحة شرط التحكيم، رغم بطلان العقد الأصلي- مصدر الرابطة القانونية – والذى تضمن هذا الشرط، إلا إذا كان سبب البطلان يشمل أيضا شرط التحكيم -كما لو كان العقد الأصلى المبرم بين أطرافه – مصدر الرابطة القانونية – قد أبرم بواسطة شخص، كان وقت إبرامه ناقصًا الأهلية. ولا يؤدى بطلان أو فسخ أو إنهاء العقد الأصلي المبرم بين أطرافه -مصدر الرابطة القانونية – إلى التأثير على شرط التحكيم.
فطالما أن شرط التحكيم قد استكمل شروط صحته الخاصة به، فإنه يكون صحيحا قانونا، وينتج كل آثاره القانونية، رغم ما أصاب العقد الأصلى المبرم بين أطرافه – مصدر الرابطة القانونية – من عوارض.