الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الليبي / شرط التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم الليبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

المادة 4

يعتبر شرط التحكيم عقدا مستقلا عن العقد الأصلي الذي تضمن شرط التحكيم، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم.

واستثناء من ذلك، إذا كان العقد الأصلي باطلا بطلانا مطلقا لإبرامه من عديم الأهلية أو غير مختص بإبرامه، أو في المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم الواردة في المادة الخامسة من هذا القانون فإنه في هذه الحالة يسقط شرط التحكيم ويختص القضاء بالنظر في مدى صحة العقد الأصلي.