فقد نصت المادة (1/203) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على أنه :
(يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة)
كما نصت المادة (21) من نظام التحكيم السعودي الجديد لعام 1433هـ على أنـــه يعد شرط التحكيم الوارد في أحد العقود اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى .
و نص قانون التحكيم العماني في المادة (10) على أنه يجوز أن يقع اتفاق التحكيم في شکل شرط تحكيم سابق على قيام النزاع يرد في عقد معين، أو في شكل اتفاق منفصل يبرم بعد قيام النزاع).
جاء في المادة (190) من قانون التحكيم القطري على أنه يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميـ المنازعات التي : تنشأ من تنفيذ عقد معين ).
فالمقصود بشرط التحكيم أن يرد في شكل شرط في عقد من العقود يقضي بأن أي نزاع حول أعمال العقد أو تفسيره أو تنفيذه أو أحد شروطه حيث يتم تسويته عن طريق التحكيم وهذا بالطبيعي يقتضي أن تكون العلاقة عقدية وان يكون الشرط سابقاً على قيام المنازعة.
وبخصوص كيفية تحديد المنازعات التي تكون خاضعة للتحكيم في حال وجود شرط التحكيم فإنه لم يغفل لذلك المشرع الإماراتي في مشروع القانون الاتحادي الجديد بشأن اتفاق التحكيم السابق واللاحق على النزاع حيث نصت المادة (1/6) على أنه: (يجــوز اتفاق التحكيم سابقا لاحقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أم ورد في عقد معين بشأن كل المنازعات أو بعضها التي قد تنشأ بين الطرفين وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (31) مــن هــذا القانون). حيث نصت على أن لكل من أطراف التحكيم أن يرفق بصحيفة الدعوى أو بمذكرة الدفاع حسب الأحوال صورًا من الوثائق التي يستند إليها أو أن يشير إلى كل الوثائق أو بعضها أو أدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم في أي رحلة كانت عليه الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من طرفي الدعوى).
ويجب أن يكون شرط التحكيم مستوفيًا لأركان اتفاق التحكيم وشروط صحته المنصوص عليها في القانون أي أنه ينبغي توافر أركان اتفاق التحكيم العامة والخاصة، ماعدا تحديد المنازعة إذ أنه من المستحيل تحديد النزاع قبل وقوعه .