لما كانت الإقالة هي الاتفاق بين طرفي العقد على إنهائه، فإن هذا الاتفاق يشمل إنهاء العقد بما فيه شرط التحكيم حيث إن طرفي العقد الأصلي هما طرفا اتفاق التحكيم، ومن ثم فإن اتفاقهما على إنهاء العقد الأصلي يشمل اتفاق التحكيم إلا إذا اتجهت إرادتاهما إلى بقاء هذا الشرط ليحكم تنفيذ اتفاق الإقالة بينهما فتسوى المشكلات التي قد تظهر بينهما وخاصة المتعلقة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه. وفي هذه الحالة يلتزم كل منهما بهذا الاتفاق.
وقد سبق لنا بيان أن الإقالة هي عقد له أركان وشروط صحة. فإذا اختل أحد الأركان أو أبطل عقد الإقالة لنقص الأهلية أو وجود عيب من عيوب الإرادة، وعاد العقد الأصلي من جديد الذي تم حوله التقايل أو الإقالة، فإننا نری أنه يعود بما فيه شرط التحكيم.