ذهب جانب من الفقه المصري إلى أن الإجابة على هذا التساؤل تكمن في نص المادة (۲۳) من قانون التحكيم. وعليه فإن انقضاء العقد الأصلي بوفاة أحد أطرافه لا أثر له على شرط التحكيم الذي يتضمنه فيبقى هذا الشرط قائما، ويصبح ملزما للخلف العام، كما يتحدد نطاق هذا الشرط بالمنازعات المتعلقة بالعقد المنقضي ذاته، وفي حدود هذه المنازعات المتفق بشأنها على التحكيم.
ويؤيد الباحث هذا الرأي إعمالا لصراحة نص المادة 33 من القانون رقم ۲۷ لسنة 1994 والذي لا يحتاج تأويلا ولا تفسيرا، وبالتالي لا يؤثر انتهاء العقد الأصلي بوفاة أحد طرفيه على شرط التحكيم طالما كان الشرط صحيحا في ذاته.
الخلاصة أنه حالة انقضاء العقد الأصلي بالوفاة لا ينقضي شرط التحكيم، ويظل هذا الاتفاق قائما حتى تسوى المنازعات التي قد تنتج بين الخلف العام للمتوفي والمتعاقد الآخر. فإذا سويت هذه المنازعات أو لم تنشأ منازعات أصلا، فإن شرط التحكيم ينقضي ولا يمتد إلى عقود أخرى أو منازعات ناشئة عن عقود أخرى بين الطرفين.
وأخيرا تجدر الإشارة إلى أنه إذا اتفق أطراف العقد الأصلي على انقضاء شرط التحكيم تبعا للعقد الأصلي بوفاة أحد الطرفين فإن أثر هذا الشرط ينحصر في أطرافه فقط ولا يسري في مواجهة الخلف العام لأي منهما، والذي يظل من الغير بالنسبة لهذا الشرط.