إذا انقضى العقد الأصلي بقوة القانون لاستحالة التنفيذ بسبب أجنبي فإذا كان هذا العقد قد تضمن شرط تحكيم فلا يترتب على هذا الانقضاء انقضاء شرط التحكيم، بل يظل هذا الشرط قائما حتى يتم تسوية المنازعات التي تنشأ بين الطرفين حول هذا الانقضاء وخاصة من من الطرفين يتحمل تبعة انقضاء العقد وأي منازعات تتعلق بإعادة الحال إلى ما كان عليه، فإذا تمت تسوية هذه المنازعات أو إذا لم تنشأ منازعات عن هذا الانقضاء فإن شرط التحكيم ينقضي ولا يمتد إلى أي عقود أخرى بين الطرفين.