ويعرفه آخرون على أنه اتفاق بين طرفين على أن ما قد ينشأ بينهما من نزاع بشأن علاقة قانونية معينة يفصل فيه بواسطة التحكيم، ويرد هذا الشرط عادة كبند من بنود العقد الأصلي، سواء كان عقداً مدنياً أو تجارياً أو إدارياً، فيتفق طرفا العقد مثلاً على أن ما ينشأ من نزاع حول تفسير هذا العقد أو حول تنفيذه يفصل فيه بواسطة هيئة التحكيم، وبالتالي يرد التحكيم على أي نزاع يحدث في المستقبل حول هذا التفسير أو التنفيذ، ولا ينصب على نزاع بعينه. وقد يتم الاتفاق على التحكيم في صورة شرط عن طريق الإحالة إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد (م۳/۱۰ تحكيم).
وفي هذه الحالة يستوي أن تكون الوثيقة المحال إليها اتفاقا بين الطرفين أو وثيقة صادرة عن أحدهما أو عن شخص آخر أو عقدا نموذجيا أو لائحة مركز تحكيم. فالإحالة تتم بإرادة الطرفين، ومن ثم يشترط لصحة الاتفاق على التحكيم عن طريق الإحالة عدد من الشروط: أولها: أن تكون الوثيقة المحال إليها سابقة في وجودها على العقد المحيل، فلا تكفي الإحالة إلى عقد لاحق أو وثيقة لاحقة.
وقد عرف المشرع الفرنسي شرط التحكيم في المادة (١٤٤٢) من قانون المرافعات الفرنسي الجديد "بأنه اتفاق يقوم من خلال الطرفين في العقد بإخضاع المنازعات التي يمكن أن تنشأ بينهما في المستقبل للتحكيم" ."، كما تطرق المشرع المصري في قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 في المادة (۲/۱۰) إلى شرط التحكيم فنص على أنه (يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أم ورد في عقد معين، كما يجوز أن يتم الاتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع).
ونصت المادة ٢٣ من قانون التحكيم على أن "يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته".
فشرط التحكيم إذن هو اتفاق طرفي العلاقة القانونية على إحالة النزاعات المستقبلية التي يمكن أن تنشأ بينهما إلى التحكيم، من خلال الإشارة إلى ذلك بشكل صريح في نصوص العقد أو الاتفاقية التي تتضمن هذه العلاقة القانونية، أو ملحق لهذا العقد أو بالإحالة إلى وثيقة سابقة تتضمن شرط في تحكيم.