الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / استقلال شرط التحكيم بين النظرية والتطبيق / شرط التحكيم

  • الاسم

    أشرف محمد محسن خليل الفيشاوي
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    403
  • رقم الصفحة

    34

التفاصيل طباعة نسخ

شرط التحكيم

   وقد يتم الاتفاق على التحكيم في صورة شرط عن طريق الإحالة إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد (م۳/۱۰ تحكيم).

   وفي هذه الحالة يستوي أن تكون الوثيقة المحال إليها اتفاقا بين الطرفين أو وثيقة صادرة عن أحدهما أو عن شخص آخر أو عقدا نموذجيا أو لائحة مركز تحكيم. فالإحالة تتم بإرادة الطرفين، ومن ثم يشترط لصحة الاتفاق على التحكيم عن طريق الإحالة عدد من الشروط: أولها: أن تكون الوثيقة المحال إليها سابقة في وجودها على العقد المحيل، فلا تكفي الإحالة إلى عقد لاحق أو وثيقة لاحقة.

وثانيها أن تكون الوثيقة المحال إليها تتضمن صراحة شرط تحكيم .

   وقد عرف المشرع الفرنسي شرط التحكيم في المادة (١٤٤٢) من قانون المرافعات الفرنسي الجديد "بأنه اتفاق يقوم من خلال الطرفين في العقد بإخضاع المنازعات التي يمكن أن تنشأ بينهما في المستقبل للتحكيم" ."، كما تطرق المشرع المصري في قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 في المادة (۲/۱۰) إلى شرط التحكيم فنص على أنه (يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أم ورد في عقد معين، كما يجوز أن يتم الاتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع).

   ونصت المادة ٢٣ من قانون التحكيم على أن "يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته".

 وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن النص في المادة ٢٣ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بأن يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته" يدل على أنه أحد القواعد الأساسية التي تعتبر من ركائز التحكيم وهي استقلال شرط التحكيم الذى يكون جزءاً من عقد عن شروط هذا العقد الأخرى بحيث لا يعيبه ما قد يصيب العقد من جزاء الفسخ أو أسباب البطلان أو إنهائه ومن ثم ففسخ العقد الأصلى أو بطلانه أو إنهاؤه لا يمنع من إنتاج شرط التحكيم لآثاره. طالما هو صحيح في ذاته. ومؤدى ذلك أن اتفاق التحكيم سواء كان منفصلاً في هيئة مشارطة التحكيم أو في بند من بنود العقد الأصلى فإنه يتمتع باستقلال قانوني بحيث يصبح بمنأى عن أي عوار قد يلحق الاتفاق الأصلى يترتب عليه فسخه أو بطلانه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى بطلان حكم التحكيم لانتهاء عقدي النزاع وعدم وجود اتفاق جديد على التحكيم في حين أن شرط التحكيم الوارد بهذين العقدين صحيح في ذاته وبالتالي يكون بمنأى عن أي عوار قد يلحق الاتفاق الأصلى بما يعيبه بمخالفة القانون". 

   ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإعماله من تلقاء نفسها وإنما يتعين التمسك به أمامها، ويجوز النزول عن صراحة أو ضمناً، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضوع .

   فشرط التحكيم إذن هو اتفاق طرفي العلاقة القانونية على إحالة النزاعات المستقبلية التي يمكن أن تنشأ بينهما إلى التحكيم، من خلال الإشارة إلى ذلك بشكل صريح في نصوص العقد أو الاتفاقية التي تتضمن هذه العلاقة القانونية، أو ملحق لهذا العقد أو بالإحالة إلى وثيقة سابقة تتضمن شرط في تحكيم.

107