اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم في فض المنازعات الإدارية ( دراسة مقارنة ) / شروط قبول نظر التحكيم طبقا للقانون رقم 11 لسنة 1991
شروط قبول نظر التحكيم طبقا للقانون رقم 11 لسنة 1991
تناولت المواد 17، 35، 39 - قبل تعديلهما - " بعضاً من الشروط الواجب توافرها عند اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات المثارة بين المسجل والمصلحة حيث كانت المادة 17 - قبل تعديلها تنص على أن" للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابعة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة ".
وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوماً فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الخمسة عشر يوماً التالية وفي جميع الأحوال يجوز مد هذه المدة بقرار من الوزير ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم خلال المواعيد المشار إليها.
ويتضح من هذا النص أنه يلزم قيام نزاع بالفعل بين مصلحة الضرائب والمسجل بشأن قيام المصلحة بتعديل الإقرار الشهري المقدم عن الضريبة المستحقة عند تقدير الضريبة كما اشترطت المادة أن يكون قد وصل المسجل إخطاراً بخطاب موصي عليه بعلم الوصول خلال 60 يوماً من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة ويجب على المسجل قبل اللجوء إلى التحكيم أن يتقدم بتظلم لرئيس المصلحة خلال 30 يوماً من تاريخ تسلم الإخطار الصادر من المصلحة بتعديل الإقرار ويجب أن يكون التظلم قد رفض أو لم يبت فيه خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم صاحب الشأن خلال الخمسة عشر يوماً التالية يمكن للمسجل أن يتقدم بطلب لرئيس المصلحة يطلب فيه إحالة النزاع إلى التحكيم خلال الخمسة عشر يوماً التالية، ويشتمل الطلب على اسم المسجل وموضوع النزاع وطلباته مصحوبا بالمستندات المؤيدة له.
وأخيراً يلاحظ في هذا الشأن أنه من حق وزير المالية مد مهلة البت في التظلم المقدم من المسجل، ومدة طلب إحالة النزاع إلى التحكيم - وفقاً لما هو وارد من نص المادة 17 سالفة الذكر - وهو ما تم بالفعل لاحقا، حيث صدر قرار وزير المالية رقم 308 لسنة 1992، ونص في مادته الأولى على أن " تمد مدة طلب التظلم، ومدة إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 إلى ثلاثين يوماً"
كما أن المادة 35 - قبل تعديلها - كانت تنص على أن: " إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها، أو كميتها، أو مقدار الضريبة المستحقة عليها، وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى التحكيم في المواعيد المقررة وفقاً للمادة (17) من هذا القانون، فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إخطاره بطلب التحكيم أن يحيل النزاع كمرحلة ابتدائية للتحكيم إلى حكمين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن الآخر. وفي حالة اتفاق الحكمين يكون رأيهما نهائيا. فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للحكم أو إذا اختلف الحكمان المنصوص عليهما في الفقرة السابقة رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه الوزير رئيساً، وعضوية كل من: ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها، وصاحب الشأن، أو من يمثله، ومندوب عن التنظيم المهني أو الحرفي أو الغرفة التي ينتمي إليها المسجل يختاره رئيس هذه الجهة، ومندوب عن هيئة الرقابة الصناعية يختاره رئيسها، وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى الحكمين عند توافر المرحلة الابتدائية ومن تری الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين. ويعلن قرار اللجنة إلى كل من ص احب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصی عليه مصحوبا بعلم الوصول. ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم. ويحدد الوزير إجراءات التحكيم بالمراعاة للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات كما يحدد نفقاته وعدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائها".
وبالتالي أضافت هذه المادة شروطاً أخرى للجوء إلى التحكيم استكمالا الشروط التي فرضتها المادة السابقة وهي أنه يجب على رئيس المصلحة أو من ينوب عنه إحالة النزاع إلى التحكيم خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إخطاره بطلب التحكيم.
ويلاحظ الباحث على هذه المادة أنها تناولت تنظيما خاصا لعملية التحكيم في النزاع الثائر أمام مصلحة الضرائب وذلك على مرحلتين وفقا النص المادة المرحلة الأولى وهي " مرحلة ابتدائية " للتحكيم والتي تتكون من حكمين إحداهما تعينه المصلحة والآخر يتم تعيينه من قبل صاحب الشأن أما المرحلة الثانية فتتمثل في رفع النزاع إلى لجنة مؤلفة من أعضاء ممثلين من جهات مختلفة وذلك حال عدم تعيين صاحب الشأن للحكم أو اختلاف الحكمين في الرأي وهو الغالب في مثل هذه الحالات ويكون قرار اللجنة الخماسية الأخيرة واجب النفاذ. كما أنه يلاحظ أنه في حالة إذا ما فصلت هذه اللجنة الأخيرة في موضوع النزاع بقرار حاسم فإنه لا يجوز بعد ذلك اللجوء إلى القضاء لإعادة النظر في الموضوع الذي سبق الفصل فيه ما لم يشب إجراءات تلك اللجنة عيب يبطل قرارها .
وأخيراً فإن المادة 36 نصت على أنه "لا يجوز نظر التحكيم إلا إذا كان مصحوباً بما يدل على سداد الضريبة طبقاً للإقرار الشهري المنصوص عليه في المادة 16 من هذا القانون ".
الأمر الذي يستفاد منه أنه يشترط أيضا ضرورة قيام المسجل بسداد الضريبة طبقاً لإقراره الشهري بالإضافة إلى خمسين جنيهاً مقابل نفقات التحكيم الابتدائي ومائة وخمسين جنيهاً مقابل نفقات التحكيم العالي المنصوص عليها في المادة 35 سابق الإشارة إليها.