يقصد بشرط التحكيم " اتفاق الأطراف على إحالة ما ينشأ من نزاع حول تفسير العقد أو تنفيذه، يفصل فيه بواسطة التحكيم، وقد يرد الشرط في نفس العقد الأصلي مصدر الرابطة القانونية أو في اتفاق لاحق. المهم أن يكون سابقا على نشوء النزاع".
ويتضح من التعريفات السابقة وغيرها أنه يعتد بشرط التحكيم منذ البداية، حيث يعد تنازلاً من الأطراف عن اللجوء إلى القضاء بموجب هذا الشرط، والتعهد بإرادتهما الصريحة بأن يتم حل أي نزاع قد ينشأ في المستقبل بينهم حول العقد بواسطة طرف ثالث يتم اختياره من قبلهما أو من قبل جهة أخرى يتفقون عليها مسبقاً لإدارة عملية التحكيم. ۔
ولكن يجب لكي يعتد بهذا الشرط أن يكون واضحاً ومستوفياً لأركان اتفاق التحكيم، فمن ناحية يترتب على شرط التحكيم الغامض استحالة حل النزاع بالتحكيم ما لم يبرم الأطراف مشارطة تحكيم عند حصول النزاع استنادا إلى الشرط الوارد في العقد تتضمن التفاصيل التي تمكن من وضع التحكيم موضع التطبيق، ولا يشترط صياغة شرط التحكيم بعبارات معينة، كما يمكن أن يتم بأية لغة يتفق عليها أطراف التحكيم، بحيث تؤدي في النهاية إلى ما يفهم منه رغبة الطرفين في اللجوء إلى التحكيم وغالبا يكتب شرط التحكيم بلغة العقد الذي ينظم العلاقة القانونية بين طرفيه.
فلا بد أن يكون شرط التحكيم واضحاً معبراً عن رغبة الأطراف في تسوية المنازعات التي قد يثيرها العقد عن طريق التحكيم، حيث إن هذا الشرط يكفي بذاته لتحريك الدعوى أمام هيئة التحكيم ولا يلزم بذلك سوى أن يحدد المدعي أمام هيئة التحكيم موضوع الدعوى في بيان الدعوى الذي يتقدم به إلى هيئة التحكيم. ومن ناحية أخرى يجب أن يكون شرط التحكيم مستوفياً الأركان وشروط صحته المنصوص عليها في القانون، أي إنه ينبغي توافر أركان اتفاق التحكيم العامة والخاصة ما عدا تحديد المنازعة، حيث يستحيل تحديد النزاع.
وهناك كثير من الصيغ والنماذج الشرط التحكيم الوارد بالعقود يستخدمها الأطراف، والتي تعبر في مجملها عن رغبتهم في تسوية المنازعات التي قد يثيرها هذا العقد عن طريق التحكيم ، مثل: نموذج قواعد التحكيم الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، والذي أخذ منه مركز القاهرة للتحكيم قواعده نفسها حين أوردت على هامش المادة الأولى من تلك القواعد على أنه: "كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو بمخالفة أحكامه أو فسخه أو بطلانه يسوي بطريق التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، كما هي سارية المفعول حالياً"، كما أن غرفة التجارة الدولية بباريس كانت قد أوردت نموذجا آخر مشابها على هامش نظام التحكيم للغرفة حين عبرت عن التحكيم بأنه " جميع المنازعات التي تنشأ أو يكون لها صلة بهذا العقد - وهو العقد الأصلي المبرم بين الطرفين - يتم الفصل فيها وفقاً لنظام التحكيم التابع لغرفة التجارة الدولية بواسطة محكم أو عدة محكمين يتم تعيينهم طبقا لهذا النظام .