الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / النظام القانوني لاتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / شرط التحكيم

  • الاسم

    أحمد نبيل سليمان طبوشة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    469
  • رقم الصفحة

    432

التفاصيل طباعة نسخ

نماذج لصياغة شرط التحكيم

لا شك أنه يصعب وضع نموذج موحد لصياغة بنود اتفاق التحكيم ، وذلك اری کل اتفاق من اتفاقات التحكيم يتحدد في ضوء خصوصية كل عقد ، وما رضی رغبات الأطراف فيه.

ولذلك فقد حرصت العديد من الأعمال التشريعية ، ولوائح مراكز التحكيم وهيئاتها علي تقديم نماذج استرشادية لصياغة شرط التحكيم ، والغرض الأساسي منها هو مساعدة الأطراف علي حسن وضع شرط التحكيم في العقد الأصلي، وتقديم ما يمكن الاستئناس به ، إذ إن القاعدة العامة هي حرية الأطراف الكاملة في اختيار الصيغة التعبيرية لاتفاق التحكيم التي تترجم الإرادة الحقيقية لهم دون غموض أو تضارب. : ولا يوجد تشريع وطني أو معاهدة دولية تلزم الأطراف بصياغة اتفاقهم بشكل معين ... وهذه النماذج هي : أو نماذج لصياغة شرط تحكيم في الاتفاقيات والأعمال الدولية

۱- قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "يونسترال" عام ۱۹۷۹:

نصت قواعد لجنة الأمم المتحدة في حاشية البند الأول من المادة الأولي تحت عنوان " نموذج لصياغة شرط تحكيم" علي أن " كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو بمخالفة أحكامه أو فسخه أو بطلانه يسوى بطريق التحكيم الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي كما هي سارية المفعول حاليا ". ملحوظة : قد يرغب الطرفان في إضافة البيانات التالية : أ- تكون سلطة التعيين ....... ( اسم منظمة أو شخص ). ب- يكون عدد المحكمين ....... ( محکم واحد أو ثلاثة ). ج- يكون مكان التحكيم ..... (مدينة أو بلد) د- تكون اللغة ( أو اللغات ) التي تستخدم في إجراء التحكيم...... .

 ويتضح من النص السالف أن قواعد لجنة الأمم المتحدة وضعت صياغة ركن الأطراف من خلالها من تطبيق قواعد لجنة الأمم المتحدة وأوضحت البيانات الجوهرية في اتفاق التحكيم حيث حددت موضوع النزاع الذي سيعرض علي هيئة التحكيم والقواعد التي ستطبق على موضوع النزاع سواء من حيث الإجراءات أو الموضوع وتركت للأطراف الاتفاق على بعض النقاط التي ذكرتها على سبيل المثال كما هو واضح من النص السالف.

۲- اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري الدولي عام ۱۹۸۷ :

نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الاتفاقية على أن " يقترح إدراج الصيغة التالية في العقود التي تخضع للتحكيم " أن كل النزاعات الناشئة عن هذا العقد تتم تسويتها من قبل المركز العربي للتحكيم التجاري وفقا للأحكام الواردة في اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري ".

ثانيا : نماذج لصياغة شرط تحكيم في لوائح مراكز التحكيم ومنظماته : (؟)

۱- مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام: 1496 نصت المادة ۲/۲ من لائحة المركز على أن " في حالة اللجوء إلي التحكيم يقترح أن تضمن الصيغة التالية في اتفاق التحكيم : إذا نشأ خلاف بين الطرفين "الأطراف" حول تفسير أو تطبيق هذا العقد يحال النزاع إلى هيئة تحكيم طبقة للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الدولي ". ۲- مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري عام ۱۹۹۳:

نصت المادة العاشرة من لائحة المركز على أن " يدعو المركز سائر المشتغلين في التجارة الوطنية والدولية لاعتماد هذا الشرط في معاملاتهم وبإدراجه  في عقودهم واتفاقاتهم وفق النص التالي : سائر المنازعات الناشئة عن تفسير أو تنفيذ أو إنهاء هذا الاتفاق تحل نهائية عن طريق التحكيم وفقا لأحكام التحكيم المنصوص عليها بلائحة مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ، وذلك بواسطة هيئة تحكيم مؤلفة من محكم واحد أو ثلاثة محكمين علي الأكثر ، ويصار إلي تسميتهم واستدعائهم وفقا للإجراءات والأصول المنصوص عليها في لائحة المركز".

ة

۳- غرفة التجارة الدولية بباريس النافذة من أول يناير ۱۹۹۸:

نصت مقدمة نظام المصالحة لغرفة التجارة الدولية بباريس تحت عنوان " نموذج شرط تحكيم غرفة التجارة الدولية " علي أن " توصي غرفة التجارة الدولية جميع الأطراف الراغبين في الإشارة إلي تحكيم غرفة التجارة الدولية في عقودهم ذات الطابع الدولي ، أن يضمنوها النموذج التالي كشرط تحكيم "جميع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد يتم حسمها نهائيا وفقا لنظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية بواسطة محكم أو عدة محكمين تعينهم طبقا لذلك النظام ".

وتضيف الفقرة الثانية من المقدمة بأن " تذكر غرفة التجارة الدولية الأطراف بأنه قد يكون من مصلحتهم أن ينص في شرط التحكيم نفسه على القانون الذي يخضع له العقد وعدد المحكمين ومكان التحكيم ولغة إجراءاته ، ولا يحد نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية من حرية اختيار أطراف العقد للقانون الواجب التطبيق ومكان التحكيم ولغة الإجراءات ".