الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / ماهية شرط التحكيم

  • الاسم

    مناحي خالد محمد الهاجري
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • عدد الصفحات

    639
  • رقم الصفحة

    320

التفاصيل طباعة نسخ

ماهية شرط التحكيم

   من المألوف عند إبرام عقد من العقود خاصة في مجال التجارة الدوليـة أن يضمن طرفا العقد مبدأ يخلصون فيه اتجاه إرادتهم إلى حل منازعاتهم التي قد يثيرها العقد بطريق التحكيم ويسمى مثل هذا البند شرط التحكيم .

   وشرط التحكيم لابد أن يكون سابقاً على قيام النزاع ، لأنـه مـن غيـر المتصور أن يكون لاحقاً له ، لأنه يرد ضمن بنود العقد الأصلي ، غير أن ذلك لا يمنع من أن يرد شرط التحكيم مستقلاً عن العقد الأصلى ، وذلك كـأن يبـرم العقد خلوا منه ثم يتفق الأطراف عليه بعد ذلك من غير أن يكون ثمة نزاع قـد نشأ بينهم .

   ونظراً لخطورة شرط التحكيم مـن حيـث أثـره الـسـلبـي الـذي ينـزع الاختصاص من المحاكم القضائية ، فإن المشرع ، في بعض الحالات يقتضى أن يرد الشرط في وثيقة مستقلة – . خلافا للأصل العام الذي يجيز وروده فـي ذات العقد . والمشرع يتحسب ، في هذه الحالات ، لخطورة الشرط في أثره السلبي : وبالتالي يستوجب لفت النظر إليه والى خطورته ، بعدم الاكتفاء بوروده ضـمن بنود العقد الأصلى بل يجب أن يكون في وثيقة مستقلة ، وغالبـاً مـا يستهدف المشرع من هذا الحكم الحرص على مصالح طرف يقدر المشرع وجوب حمايته في مواجهة الطرف الآخر . ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في القانون المدني في الفقرة (4) من المادة 750 من أن " شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقـة (وثيقـة التأمين) بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عـن الشروط العامة فإنه يقع باطلاً ، ويشترط بعض الفقه وجوب أن يكـون شـرط التحكيم واتفاق التحكيم سوياً ومتكاملاً ، ويتوافر فيه شرطان : - أن يضمن تفويضاً للمحكم أو المحكمين تفويضاً كاملاً لا لبس فيه بالفصل في النزاع موضوع التحكيم .