الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / شرط التحكيم مشارطة التحكيم

  • الاسم

    سحر محمد أحمد دره
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    470
  • رقم الصفحة

    56

التفاصيل طباعة نسخ

شرط التحكيم مشارطة التحكيم

   وعرف قانون التحكيم المصري رقم ۱۹۹٤/٢٧ اتفاق التحكيم في الباب الثاني منه بالمادة العاشرة في ثلاث فقرات حيث عرف ماهية اتفاق التحكيم في الفقرة الأولي ثم نص علي جواز كون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء كان مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين أو أن يتم الاتفاق بعد نشأة النزاع بالفقرة الثانية، وأخيراً أشار في الفقرة الثالثة علي اعتبار اتفاق التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلي وثيقة تتضمن شرط التحكيم طالما كانت الإحالة واضحة في اعتبار شرط التحكيم جزءاً من العقد.

  تتضمن شرط التحكيم إذا كانت الإحالة واضحة من اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد ".

   ويجب التأكد من انصراف إرادة الأطراف إلى اللجوء للتحكيم كوسيلة لحسم منازعاتهم بدلاً من قضاء الدولة وأن إرادتهم لا لبس فيها بالإحالة إلى وثيقة أو عقد نموذجي يتضمن شرط التحكيم.

   وقد استقرت محكمة النقض المصرية على ذلك حتى قبل صدور قانون التحكيم رقم ۱۹۹٤/٢٧، حيث قضت بأنه " لما كان سند الشحن يمثل في الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل، فإنه يتعين أن يفرغ فيه كافة الشروط الخاصة بعملية النقل بحيث إذا ما اتفق بين طرفي عقد النقل على الالتجاء إلى التحكيم عن شأن ما قد يثور من منازعات، يتعين أن ينص عليه صراحة في ذلك السند ولا محل للإحالة المجهلة في أمره بالنظر لخطورته إلى مشارطة إيجار السفينة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد الحالة العامة المعاملة الواردة في سند الشحن إلى كافة شروط وبنود مشارطة إيجار السفينة والتي تضمنت في البند العشرين منها الاتفاق على التحكيم باعتبارها مندمجة في سند الشحن …." . وانتهت المحكمة إلى أن الحكم المطعون قد شابه القصور في التسبيب، وجره ذلك إلي الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.

   وبذلك يتبين أن اتفاق التحكيم هو تصرف قانوني مستقل يكون في شكل اتفاق يحدد فيه الطرفان موضوع النزاع وأسماء المحكمين ومكان التحكيم وإجراءاته، وقد يحدد فيه أيضاً القانون الذي يطبقه المحكمون، وعادة يكون هذا الاتفاق لاحقا على نشوب الخلاف .

 كما أن شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يرد كبند من بنود عقد من العقود بمقتضاه يلتزم أطراف هذا العقد بعرض ماقد ينشأ بينهم من منازعات بخصوص هذا العقد على محكم أو أكثر يختارونهم للحكم فيها بدلاً من المحكمة المختصة.

   هذا ولم تتطلب معظم الأنظمة لصحة هذا الشرط أن يرد في عقد معين، ومن ثم يكون هذا الشرط جائزاً فى أى عقد من العقود أياً كان طبيعة العقد الذي يرد فيه هذا الشرط (مدنى أو تجارى) طالما كان موضوع العقد أمراً يجوز التحكيم فيه وفى هذه الحالة يكون الالتجاء للتحكيم أمراً احتمالياً لأنه مرهون بنشوب نزاع بين أطراف العقد.

   وقد أجازته جميع الأنظمة القانونية المعاصرة عدا قانون المرافعات الفرنسي القديم الذى اقتصر في مادته (۱۰۰۳) النص على جواز التحكيم بمشارطة تحكيم ولم يتحدث عن شرط التحكيم جوازاً أو بطلاناً.

١. القضاء الفرنسي: 

  استقر القضاء الفرنسي على جواز شرط التحكيم في أوائل القرن التاسع عشر ثم عدل عن ذلك واستقر على بطلان شرط التحكيم، حيث استوجب القانون تحديد موضوع النزاع وأسماء المحكمين وإلا كان التحكيم باطلاً.

۲. الفقه الفرنسي:

  وقد انتقد الفقه الفرنسى مسلك القضاء في هذا الشأن على اعتبار أن شرط التحكيم لايعد اتفاقاً على التحكيم حتى يجب أن يكون محدد الموضوع، وإنما هو وعد بالتحكيم يلتزم أطرافه بإبرام مشارطة تحكيم عند قيام النزاع فيما بينهم بشأن تنفيذ العقد الذي تضمنه الشرط.

   كما يتضح أن الإسلام جعل اتفاق التحكيم في صورة مشارطة أو شرط موقعاً متميزاً ، وأن الأصل في العقود رضا المتعاقدين لقوله تعالى" إلا أن تكون تجارة عن تراض"، أما فقهاء الإسلام اعتبروا الاتفاق التحكيمي عقداً صحيحاً ولكنه ليس إلزامياً، ولا يجرد المحاكم من صلاحياتها تجاهه.

يقسم الفقه التحكيم من حيث وقت إبرام الاتفاق عليه ومدى علاقته بالعقد الأصلي إلى ما يلي:

   تحكيم سابق صار يعرف بشرط التحكيم ويعد من بنود العقد الأصلي إلا إنه تصرف قانوني قائم بذاته .

   وتحكيم لاحق أو المستقل وهو ما يعرف بمشارطة التحكيم ، وقد اختلف الفقهاء في إضفاء طابع مناسب على الطبيعة القانونية لمشارطة التحكيم فمنهم من ذهب إلى القول بأن الأصل في التحكيم هو عمل المحكم وهو لا يختلف عن عمل القاضي .

  ولقد عرف المشرع المصرى فى قانون التحكيم المصري رقم ٢٧لسنة ١٩٩٤ اتفاق التحكيم في الباب الثاني منه بالمادة العاشرة في ثلاث فقرات حيث عرف ماهية اتفاق التحكيم في الفقرة الأولى ثم نص على جواز كون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع.

  سواء كان مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين أو أن يتم الاتفاق بعد نشأة النزاع بالفقرة الثانية، وأخيراً أشار في الفقرة الثالثة على اعتبار اتفاق التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلي وثيقة تتضمن شرط التحكيم طالما كانت الإحالة واضحة في اعتبار شرط التحكيم جزءاً من العقد وعليه فإن أول ملاحظة تثيرها قراءة هذا الفصل تكمن في انه تطرق فقط إلى تنفيذ العقد دون باقي الحالات الأخرى، وخاصة ما يتعلق بتفسير العقد.

107