هو اتفاق التحكيم الذي يبرم قبل وقوع النزاع حيث يرد عادة بنداً من بنود عقد من العقود بمقتضاه يلتزم أطراف هذا العقد بعرض ما قد ينشأ بينهم من منازعات بشأن هذا العقد تنفيذاً أو تفسيراً على محكم أو أكثر يختارونهم بدلاً من المحكمة المختصة ، وهذا النوع قد أضحى الأكثر استخداماً في العقود خاصة الدولية منها .
أن شرط التحكيم لا بد أن يرتبط بعقد محدد يسمى العقد الأصلي، إذ لا يجوز الاتفاق سلفاً على عرض المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص مستقبلاً بوجه عام وبغير تحديد على التحكيم دون تعلق هذا الاتفاق بعقد بذاته يشار إليه عند إبرام هذا الاتفاق .
ويتخذ شرط التحكيم أحدى صورتين نوجزهما في الآتي:
أ. أن يكون بنداً أو فقرة ترد في العقد:
وهي الصورة الغالبة بالنسبة لشرط التحكيم حيث يأخذ صورة بند من بنود العقد الأصلي أو فقرة من فقراته أو مواده أو ملحق للعقد الأصلي ذاته .
ب. أن يكون في صورة اتفاق مستقل عن العقد الأصلي:
في هذه الحالة يفترض أن الأطراف وبعد توقيعهم للعقد الأصلي اتفقوا لاحقاً على إحالة أي نزاع ينشأ من جراء هذا العقد إلى التحكيم، وعليه فإن هذا الاتفاق يعد مستقلاً استقلالاً مادياً عن الاتفاق الذي تم به العقد الأصلي.
وتبدو فائدة هذه الصورة بأنها تأتي مفصلة شاملة لكيفية بدء الإجراءات، وإعلان الرغبة في التحكيم، وكيفية تشكيل هيئة التحكيم، والأوضاع الإجرائية العملية التحكيم، ومكان التحكيم، ولغة الأوراق والمرافعات، والمدة التي سيصدر حكم التحكيم خلالها. هذا ويلاحظ أن قانون التحكيم المصري يشترط في اتفاق التحكيم عموماً أن يتحدد بشأنه موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في المادة 1/30 منه.