أن شرط التحكيم لا بد أن يرتبط بعقد محدد يسمى العقد الأصلي، إذ لا يجوز الاتفاق سلفا على عرض المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص مستقبلا بوجه عام وبغير تحديد على التحكيم دون تعلق هذا الاتفاق
ويتخذ شرط التحكيم أحدى صورتين نوجزهما فى الآتى :
أ. أن يكون بندا أو فقرة ترد في العقد:
وهي الصورة الغالبة بالنسبة لشرط التحكيم حيث يأخذ صورة بند من بنود العقد الأصلي أو فقرة من فقراته أو مواده أو ملحق للعقد الأصلي ذاته.
ب . أن يكون في صورة اتفاق مستقل عن العقد الأصلي:
في هذه الحالة يفترض أن الأطراف وبعد توقيعهم للعقد الأصلي اتفقوا لاحقا على إحالة أي نزاع ينشأ من جراء هذا العقد إلى التحكيم، وعليه فإن هذا الاتفاق يعد مستقلا استقلالا ماديا عن الاتفاق الذي تم به العقد الأصلي.
وتبدو فائدة هذه الصورة بأنها تأتي مفصلة شاملة لكيفية بدء الإجراءات، وإعلان الرغبة في التحكيم، وكيفية تشكيل هيئة التحكيم، والأوضاع الإجرائية لعملية التحكيم، ومكان التحكيم، ولغة الأوراق والمرافعات، والمدة التي سيصدر حكم التحكيم خلالها. هذا ويلاحظ أن قانون التحكيم المصري يشترط في اتفاق التحكيم عموماً أن يتحدد بشأنه موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في المادة 1/30 منه.