الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / تحديد النزاع المراد الفصل فيه عن طريق التحكيم بالنسبة لشرط التحكيم

  • الاسم

    غانم عبدالله صالح
  • تاريخ النشر

    2018-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    485
  • رقم الصفحة

    186

التفاصيل طباعة نسخ

تحديد النزاع المراد الفصل فيه عن طريق التحكيم بالنسبة لشرط التحكيم

   وعلى ذلك يجوز أنَّ يتضمن شرط التحكيم نصاً بالفصل في جميع المنازعات التي يمكن أن تنشأ في المستقبل عن تفسير عقد مــن العقود أو تنفيذه بطريق التحكيم بدون تحديد مواطن النزاع ، فإنه يجوز كذلك أنَّ يقتصر على النص على الفصل في بعض المنازعات المحتملة وغير المحددة والتي يمكن أن تنشأ بين الأطراف المحتكمين عن تفسير عقد من العقود أو تنفيذه في المستقبل، أى عن جزء فقط من تلك المنازعات المحتملة وغير المحددة.

   وسواء تتم تحديد موضوع النزاع بإتفاق الطرفين المحتكمــين عـن طريق مشارطة التحكيم، أو بمعرفة المدعي عن طريق شرط التحكيم، فإنَّ المحكم يكون ملتزما بهذا النطاق الموضوعي، بحيث لايجوز أن يحكم فــــي شئ لم يتم طلبه منه من قبل الخصوم.

   هذا وإذا كانت ولاية هيئة التحكيم إنما تكون قاصرة على النزاع المحدد في الاتفاق على التحكيم دون غيره، فإنه يجب عليها وعند الفصل فيه أنَّ تلتزم بحدود تلك الولاية الاستثنائية للتحكيم، فإن خرجت عليها كان حكم التحكيم الصادر منها عندئذ باطلاً وذلك إعمالاً لنص المادة (٣/١٤٨٤) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية.

• ويثور التساؤل في مسألة مدى جواز إبداء طلبات عارضة أمام هيئة التحكيم؟

   يجب أن يكون واضحاً أن مسألة جواز إبداء طلبات عارضة أمــــام هيئة التحكيم لابد أنَّ تكون من طرفي التحكيم ذاتهما، وتكون بمشارطة جديدة في حالة كون الاختصاص التحكيم محددا من البداية عن طريق مشارطة التحكيم، أما في حالة شرط التحكيم فإنه يجوز ذلك من الطرفين بـدون مشارطة تحكيم جديدة، ولكن يجب توافر رابطة جديدة وكافية بين الطلب العارض والطلب الأصلي، وذلك احتراماً لما أتفق عليه الخصوم فيما يتعلق بخصومة التحكيم، وهذا الطلب العارض يكون مقبولا من اللحظة التي يرتبط فيها بالدعوى التحكيمية الأصلية برابطة كافية من التبعية.

• النطاق الموضوعي لخصومة التحكيم و الطلبات العارضة: قضت المادة ٢/١٤٦٠ من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية بتطبيق المبادىء الأساسية في التقاضي والتي وردت في صورها على خصومة التحكيم ، ومنها نفى المادة ( ٤ ) من ذات المجموعة والذي يقرر أنه : " موضـــوع النزاع يتحدد بالطلبات المتبادلة للخصوم، وأن هذه الطلبات تتحــــدد فــــي صحيفة افتتاح الدعوى، وكذالك بالطلبات العارضة إذا كانت ترتبط بالطلبات الأصلية برابطة كافية

   كما أجازت المادة ( ۲/۳۰ ) من قانون التحكيم المصرى أن يضمن مذكرة دفاعة أية طلبات عارضة متصلة بالنزاع موضوع شرط التحكيم أو أنَّ يتمسك بحق يكون ناشئاً عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلـــة لاحقة فى إجراءات خصومة التحكيم إذا رأت هيئة التحكيم أنَّ الظروف تبرر التأخير .

   كما أجازت المادة ( ۳۲ ) من قانون التحكيم المصرى لأطراف الاتفاق على التحكيم تعديل طلباتهم أو أوجه دفاعهم أو أستكمالها خلال إجراءات خصومة التحكيم مالم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك، منعاً مـــن تعطيل الفصل في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم.

107