الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / شرط التحكيم الإلكتروني

  • الاسم

    محمد محمود حسن
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة حلوان
  • عدد الصفحات

    633
  • رقم الصفحة

    309

التفاصيل طباعة نسخ

شرط التحكيم الإلكتروني

    المعتاد أن يتم اللجوء إلى التحكيم الإلكتروني وفقاً لشرط التحكيم، والذي يتجسد إما في مجرد بند من بنود العقد الأصلي المبرم بين الطرفين، وإما في شكل اتفاق مستقل في أية وقت ولكن قبل حدوث النزاع ومهما اختلفت الصيغ التي يستخدمها الأطراف الشرط التحكيم، فإنها لا تخرج جميعها عن كونها تعبيراً عن رغبتهم في تسوية المنازعات التي قد يثيرها تنفيذ العقد عن طريق التحكيم الإلكتروني.

ومن الصيغ الشائعة في هذا الخصوص

- نموذج غرفة التجارة الدولية بباريس الذي نص على أن "جميع المنازعات التي تنشأ أو تكون لها صلة بهذا العقد (وهو العقد الأصلي المبرم بين الطرفين يتم الفصل فيها وفقا لنظام التحكيم التابع لغرفة التجارة الدولية بواسطة محكم أو عدة محكمين يتم تعيينهم طبقا لهذا النظام".