الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / مشارطة التحكيم

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    22

التفاصيل طباعة نسخ

مشارطة التحكيم

 "كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع، ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً".

إذا جوهر الفارق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم هو الزمن، فالمشارطة لا تكون إلابعد حدوث النزاع، هذا الفارق تترتب عليه نتيجة عملية وقانونية مهمة، هي أن شرط التحكيم ينصب على نزاع محتمل الحدوث، أما مشارطة التحكيم، فهي واقعة على نزاع قائم بالفعل، هذا الفارق ترتب عليه اختلاف المعالجة التشريعية في شأن تحديد موضوع النزاع محل التحكيم. 

قانون التحكيم المصرى رقم1994/27م ناقش ذلك، ولم يتطلب التحديد الدقيق للموضوعات محل التحكيم والمحتمل حدوثها في صورة شرط، ولكنه أوجب التحديد الوافي لموضوع النزاع في صحيفة الدعوى المرسلة إلى المدعى عليه والمحكمين، بحسب نص المادة (30). 

أما في مشارطة التحكيم، والمنصبة على نزاع واقع بالفعل قبل إبرامها، فقد أوجب القانون أن يتضمن مشارطة التحكيم تحديد المسائل التي يشملها التحكيم تحديد وافی، ورتب على خلو عقد التحكيم لهذا التحديد بطلانه.

رأي آخر- يراه الباحث أوجه - پری جواز إبرام مشارطة التحكيم برغم وجود شرط التحكيم ذلك لأنه ليس هناك ما يمنع قانوناً من اتفاق الأطراف على إبرام مشارطة تحكيم بعد نشوء النزاع، بالرغم من سبق إبرام شرط تحكيم قبل حدوث النزاع، سواء في العقد أو في وثيقة مستقلة عنه، كما أن إيرام مشارطة تحكيم برغم وجود شرط تحكيم قد توجبه ضرورات عملية، وذلك إذا ما اعترى شرط التحكيم نقص أوشابه غموض، وبذلك تكون مشارطة التحكيم مكملة ومعدلة لشرط التحكيم.

وفي ذلك المعنى قضت محكمة استئناف القاهرة بأنه: "التحكيم وإن كان قد بدأ استناداً إلى شرط التحكيم الوارد في العقد المؤرخ في 1996/12/23 م إلا أن القبول بالتحكيم والموافقة على تشكيل هيئة التحكيم وموضوعاته والقواعد الإجرائية و الموضوعية التي تطبق لتسوية منازعاتهم تكون قد تحددت بمشارطة التحكيم الحاصلة في محضر الجلسة التحكيمية يوم 1999/2/22 م باعتبارها الاتفاق النهائي التي تستقر به العلاقة بين الطرفين في شأن ما تضمنه والكاشفة عن إرادة الطرفين في تعديل نطاق شرط التحكيم الوارد في العقد المؤرخ 1996/12/23م ولايوجد في القانون ما يمنع من جواز اتفاق الأطراف على تحديد موضوعات النزاع وولاية المحكمين أمام هيئة التحكيم، بل إن نطاق التحكيم يتحدد نهائيا بالطلبات المتبادلة بين طرفي النزاع أمام هيئة التحكيم".