الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / شرط التحكيم

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    21

التفاصيل طباعة نسخ

شرط التحكيم

"يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (30) من هذا القانون.

 التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو في صورة اتفاق مستقل ". فاتفاق التحكيم السابق على حدوث النزاع شرط التحكيم - يمكن أن يرد في شكل بند أو محرر مستقل عن العقد الأصلي، وفي الحالتين فهو اتفاق على حل سر كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ في المستقبل عن طريق التحكيم.

ولكون هذه المنازعات -عند الاتفاق- محتملة الحدوث و غير محددة الموضوع، لذلك فقد أوجب قانون التحكيم المصري أن يتم بیان موضوع النزاع في صحيفة الدعوى التي يرسلها المدعى إلى المدعى عليه وإلى المحكمين، وذلك طبقاً لمانصت عليه المادة (30) من قانون التحكيم.

 مايميز شرط التحكيم هو سبقه لحدوث النزاع، أي أنه ينصب على منازعات لم تنشأ بعد، ولكنها محتملة الحدوث مستقبلاً، ولايغير منه أن يرد في العقد أو في اتفاق مستقل.

 ونظراً لما يرتبه شرط التحكيم من آثار خطيرة، تتمثل في ترك الطرفين حقهما في اللجوء إلى قضاء الدولة واختيار طريق التحكيم قبل حدوث النزاع، ونظراً لما يقتضيه مبدأ الرضا عن إرادة حرة صحيحة وسليمة من العيوب، فقد يتدخل المشرع بنصوص قانونية يقرر بموجبها بطلان شرط التحكيم إذا ورد بين بنود العقد الأصلي، ويتطلب أن يرد شرط التحكيم في اتفاق مستقل، وذلك حماية الطرف قد يتضرر من ذلك لعدم تبينه شرط التحكيم، وبذلك تغيب إرادته. 

مثال ذلك ما تضمنته المادة (750) مدني الخاصة بعقد التأمين والتي نصت على أنه: "يقع باطلاً" ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية : 1- ....... 2-............3- .......... 4- شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لافي صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة ". 

وتجدر الإشارة بأنه قد يجيز قانون آخر ورود شرط التحكيم في وثيقة التأمين.