الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم / شرط التحكيم

  • الاسم

    هشام محمد ابراهيم السيد الرفاعي
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    332
  • رقم الصفحة

    21

التفاصيل طباعة نسخ

وهذه الصورة بينتها المادة ٢/١٠ من قانون التحكيم المصري الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة 1994 بقولها: "يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو يجب أن يحدد بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين وفي هذه الحالة موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (۳۰) من هذا القانون...".

كما أشارت المادة 1/7 من القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "أونسترال" لعام 1985 إلى شرط التحكيم بقولها ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو في صورة اتفاق مستقل".

ويتضح من ذلك أن "اتفاق التحكيم" الذي يسبق نشوء النزاع ويسمى شرطاً، يمكن أن يرد في شكل بند أو شرط في عقد معين، كما يمكن أن يرد في محرر مستقل عن العقد الأصلي.

وفي كلتا الحالتين، فإنه يتضمن اتفاقاً على التحكيم لتسوية كل المنازعات أو بعض المنازعات التي من المحتمل أن تنشأ بين الطرفين.

ولكون هذه المنازعات - حال الاتفاق في عداد المحتمل، ومن ثم غير محددة الموضوع.. فقد أوجب المشرع المصري أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى الذي يرسله المدعي إلى المدعى عليه، وإلى كل واحد من المحكمين في الميعاد، ووفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة 30 من قانون التحكيم.

والذي يميز شرط التحكيم ليس وروده في العقد الأصلي، إذ قد يرد "اتفاق التحكيم" في محرر مستقل، ومع ذلك يسمى شرطأ .

ونظراً لما يرتبه اتفاق التحكيم في صورة الشرط من أثر خطير يتمثل في نزول الطرفين عن حقهما في اللجوء إلى قضاء الدولة مقدماً وقبل نشوء النزاع لصالح جهة التحكيم، وكذا ما يقتضيه مبدأ الرضائية الذي تقوم عليه فلسفة التحكيم من التحقق من صحة الإرادة، وكونها إرادة حرة مختارة، وعلى هدى وبينة من الأمر، سليمة من العيوب.

فقد يتدخل المشرع بنصوص قانونية يقرر بمقتضاها بطلان شرط التحكيم، إذا ورد بين بنود العقد الأصلي، ويوجب أن يرد شرط التحكيم في اتفاق مستقل.

وذلك حماية لطرف يمكن أن يكون من شأن ورود شرط التحكيم ضمن بنود العقد الأصلي من عدم البروز بشكل ظاهر، ما يجعله على غير بينة منه وتتعيب بذلك إرادته.

وفي مثل هذه الحالة تبرز بوضوح أهمية القانون واجب التطبيق على اتفاق التحكيم، إذ قد يجيز قانون آخر ورود شرط التحكيم ضمن الشروط العامة لوثيقة التأمين.

فيؤدي تطبيقه إلى صحة اتفاق التحكيم، بينما يؤدي تطبيق القانون المصري إلى بطلانه وإن كان الباحث يرى أن النص المشار إليه لا يطبق إلا بشأن التحكيم الوطني؛ لتضمنه شرطاً شكلياً يزيد على الكتابة ومن ثم يتعارض مع نص المادة ١/٢ من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية الموقعة بتاريخ 10 يونيو 1958 على ما سيأتي بيانه تفصيلاً لدى البحث في القانون واجب التطبيق على شكل اتفاق التحكيم.