ويلاحظ من خلال هذه الفتوى، بأن إدارة الفتوى والتشريع أجازت التحكيم العادي في منازعات العقود الإدارية - سواء المحلي أو الدولي - ولكن بشرط عرض الأمر عليها قبل قبول التحكيم وذلك تنفيذا للمادة (5) من قانون إنشائها.
ويعتقد الباحث أنه لا يوجد ما يثير الاستغراب فيما توصلت إليه إدارة الفتوى والتشريع في هذه الفتوى؛ حيث إنها صدرت في مرحلة لم يكن هناك نص ينظم منازعات العقود الإدارية، ولم يكن القانون رقم 20 لسنة 1981 الخاص بإنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قد صدر بعد.