المقصود بشرط التحكيم : يقصد بشرط التحكيم اتفاق الأطراف على إحالة ما ينشأ من نزاع حول تفسير العقد أو تنفيذه يفصل فيه بواسطة التحكيم، وقد يرد الشرط في نفس العقد الأصـلـي مصـدر الـرابطة القانونيـة أو في اتفاق لاحق. بما يعني تنازل المتعاقدين مسبقاً وقبل نشوء النزاع بيدهم عن اللجوء إلى المحاكم العادية .
فاتفاق التحكيم قد يرد في صورة شرط في أي عقد من العقود مضمونه إحالة ما قد ينشأ بين أطرافه من منازعات إلى التحكيم، أي أنه يواجه منازعة أو منازعات محتملة وغير محددة ويمكن أن تنشأ مستقبلاً بين الأطراف الراغبة في اللجوء للتحكيم سواء تعلقت بتفسير العقد أو تنفيذه وقد لا تنشأ .
فالمميز لشرط التحكيم هو وروده قبل حدوث النزاع ويرد شرط التحكيم الغـالب في صلب العقد الأصلي مصدر الرابطة القانونية سواء كان عقدا مدنيـا أم عقدا تجاريا، ويستوي أن يرد هذا الشرط في أي مكان من العقد سواء ورد فـي بدايته أو في نهايته، إلا أن ذلك ليس بلازم؛ إذ قد يكون شرط التحكيم قائماً بذاته ومنفصلاً عن العقد المبرم بين أطرافه مصدر الرابطة القانونية، ولا يؤثـر ذلـك في وصفه بأنه شرط للتحكيم ما دام الاتفاق عليه قد تم قبل نشوء النزاع بالفعل بين الأطراف المحتكمين. وهناك من يرى أن شرط التحكيم يلزم أن يكون بندا في عقد، أما إذا كان مستقلا فيكون مشارطة حتى لو كان قبل حدوث النزاع ويجـب أن يكون شرط التحكيم مستوفيا لأركان اتفاق للتحكيم وشروط صـحته المنصوص عليها في القانون، أي انه ينبغي توافر أركان اتفاق التحكيم العامـة والخاصة، ما عدا تحديد المنازعة إذ أنه من المستحيل تحديد النزاع قبل وقوعه.
وشـرط التحكيم يعد تنازلاً من قبل الأطراف منذ البداية عن اللجوء إلى القضـاء والتعهد بإرادتهما الصريحة بأن يتم حل أي نزاع مستقبلي بينهم حول بواسطة طرف ثالث يتم اختياره من قبلهما، أو من قبل جهة أخرى يتفقون عليها مسبقاً لإدارة عملية التحكيم، والواقع أن شرط التحكيم هو الأكثر شيوعاً فـي التطـبيق من الناحية العملية لأنه يبرم في وقت تسوده روح الود، بعكس المشـارطة التي تبرم بعد وقوع النزاع؛ حيث يجد الأطراف صعوبة في إبرام مشارطة التحكيم.