الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / الكتب / التحكيم فى عقود الدولة ذات الطابع الدولي / شرط التحكيم

  • الاسم

    د. مراد محمد المواجدة
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    302
  • رقم الصفحة

    25

التفاصيل طباعة نسخ

هو عبارة عن نص وارد ضمن نصوص عليه معين يقرر الالتجاء إلى التحكيم كوسيلة لحل المنازعات التي قد تثور مستقبلاً بين المتعاقدين حول العقد وتنفيذه .

ويأتي شرط التحكيم بصيغة عامة ، حيث لا يتطرق إلى التفصيلات ولكنه يشير إلى عرض النزاعات التي قد تنشأ في المستقبل على التحكيم ، ويتميز شرط التحكيم بأن له فائدة وقائية ، إذ يستبعد الاختلاف والتعطيل في مسار عرض النزاع الذي قد ينشأ عند إبرام مشارطة التحكيم، لأنه يرد قبل نشوء النزاع .

ويقسم شرط التحكيم إلى :

اولاً شرط تحكيم عام

حيث يحال إلى التحكيم جميع المنازعات التي ستنشأ في المستقبل والمتعلقة دون استثناء والمتعلقة بتفسير أو تنفيذ العقد .

 ثانياً شرط تحكيم خاص

وذلك عند إحالة بعض المنازعات إلى التحكيم دون البعض الآخر قبل نشوء النزاع .

وأخذ المشرع المصري بشرط التحكيم ، حيث أورد في قانون التحكيم رقم (27) لسنة 1994 في المادة العاشرة فقرة (2) انه يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام الشراء سواء قام مستقلاً بذاته او ورد في عدد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين.

والجدير بالذكر أن شرط التحكيم أكثر انتشارا من مشارطة التحكيم , حيث إن حوالي 80 % من عقود التجارة الدولية تتضمن شرط التحكيم . خصوصا في العقود التي تكون الدولة طرفا فيها ويكون الطرف الاخر شخصا خاصة اجنبيا .

الاعتراف باستقلال شرط التحكيم حين وروده في عقد غير صحيح يعمل على تشجيع نظام التحكيم ككل , ويدعم مكانته بين النظم القانونية المختلفة لتسوية المنازعات الناشئة في مجال التجارة الدولية وقد اخذ المشرع المصري بفكرة استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي وسار على خطاه المشرع الأردني .