الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / المحاكم نظر عند وجود شرط التحكيم - مناطة أن يكون تنفيذ الحكم ممكنا.

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    153

التفاصيل طباعة نسخ

المحاكم نظر عند وجود شرط التحكيم - مناطة أن يكون تنفيذ الحكم ممكنا.

   نظر المحاكم النزاع عند وجود شرط التحكيم - لا يكون إلا إذا كان تنفيذ التحكيم ممكنا ، ويكون المطالبة بحقها - وحتى لا تحرم من عرض منازعتها على أية جهة للفصل فيها - أن تلجأ إلى المحاكم لعرض النزاع عليها من جديد لإنها هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى منها بنص خاص .

( طعن رقم ٥١ لسنة ٣٦ ق جلسة ١٩٧٠/٤/١٤)

107