المحاكم نظر عند وجود شرط التحكيم - مناطة أن يكون تنفيذ الحكم ممكنا.
نظر المحاكم النزاع عند وجود شرط التحكيم - لا يكون إلا إذا كان تنفيذ التحكيم ممكنا ، ويكون المطالبة بحقها - وحتى لا تحرم من عرض منازعتها على أية جهة للفصل فيها - أن تلجأ إلى المحاكم لعرض النزاع عليها من جديد لإنها هي صاحبة الولاية العامة في الفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى منها بنص خاص .