لم يتطلب القانون صراحة في النصوص الخاصة بالشروط التي يجب توافرها في المحتكمين العدالة كشرط من شروط التحكيم، ولكن يفهم من هذه النصوص أنه لا يجوز أن يكون المحكم مجرداً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو بسبب شهر إفلاسه مالم يرد إليه اعتباره، وقد فسر بعض فقهاء القانون هذا النص بأنه يعني اشتراط حسن السير والسمعة في المحكم.