لم يختلف موقف القانون كثيراً عن موقف فقهاء الشريعة الإسلامية من اختلافهم حول اشتراط أهلية الاجتهاد، فبعض التشريعات تشترط أن يكون المحكم من ذوي الخبرة في مجال النزاع المعروض عليه، في حين أن أغلب التشريعات تركت ذلك الأمر للخصوم عند اتفاق التحكيم، إذ هم أحرص الأشخاص على اختيار المحكم المناسب في النزاع المعروض.