الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / الكتب / التحكيم وأثر في فض المنازعات / الإسلام شرط للتحكيم

  • الاسم

    د. خالد عبدالعظيم ابو غابة
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    175
  • رقم الصفحة

    41

التفاصيل طباعة نسخ


سكتت النصوص القانونية للتشريعات الوضعية عن الإشارة إلى هذا الشرط لا بالنفي ولا بالإثبات، ولكن يفهم من بعض النصوص ومن كتابات فقهاء القانون أن إسلام المحكمين ليس شرطاً في التحكيم أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك، ولايلزم أن يكون القانون المتفق عليه بين الأطراف بالنسبة للأجراءات هو نفس القانون المتفق عليه بالنسبة للموضوع، فيجوز للأطراف الاتفاق مثلاً على تطبيق القواعد الإجراءائية التي ينص عليها قانون التحكيم المصري وعلى تطبيق القواعد الموضوعية في القانون السويسري، وباختلاف الجنس أو الجنسية قد يختلف دين المحكم.
العدالة شرط للتحكيم: لم يتطلب القانون صراحة في النصوص الخاصة بالشروط التي يجب توافرها المحتكمين.