الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / الكتب / التحكيم وأثر في فض المنازعات / شرط التحكيم

  • الاسم

    د. خالد عبدالعظيم ابو غابة
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    175
  • رقم الصفحة

    32

التفاصيل طباعة نسخ

وهو بند من بنود عقد من عقود المدنية أو التجارية أو الإدارية يتفق فيه الأطراف على أن يتم الفصل بطريق التحكيم في أي نزاع قد يحدث مستقبلا حول صحة العقد أو تنفيذه أو تفسيره، أو المسئولية عن عدم التنفيذ، أو المسئولية عن التأخر أو التنفيذ المعيب أو سوء نية في التنفيذ، وليس هناك مانع أن يرد هذا لبند في اتفاق مستقل يلحق بالعقد الأصلي يحرر في ذات توقيت تحرير العقد الأصلي قبل حدوث النزاع وشرط التحكيم، أو المسئولية عن عدم التنفيذ، أو المسئولية عن التأخر أو التنفيذ المعيب أو سوء نية في التنفيذ، وليس هناك مانع أن يرد هذا البند في اتفاق مستقل يلحق بالعقد الأصلي يحرر في ذات توقيت تحرير العقد الأصلي قبل حدوث النزاع وشرط التحكيم كما سبق توضيحه يتسع ليشمل كافة المنازعات التي تنشأ بين أطراف العلاقة التعاقدية ما لم يخصصه الأطراف كمنازعات معنية.