- قيام نزاع، وخصومة حول حق من الحقوق، وهذا الشرط يستدعي كما قيام طرفين متشاكسين، كل يدعي حقا له قبل الآخر.
. تراضي طرفي الخصومة على قبول حكمه، أما المعين من قبل القاضي فلا يشترط رضاهما به، لأنه نائب عن القاضي، ولا يشترط عند الحنفية تقدم رضا الخصمين عن التحكيم، بل لو رضياً بحكمة بعد صدوره جاز، وعند الشافعية: لا بد من تقدم التراضي.
يجب أن يستمر الاتفاق على التحكيم حتى صدور الحكم، إذ أن رجوع أحد الخصمين عن التحكيم قبل صدور الحكم يلغي التحكيم، فلو قال الحكم لأحدهما: أقررت عندي، أو قامت عندي بينة عليك بكذا، وقد ألزمتك، وحكمت بهذا، فأنكر المقضي عليه الإقرار أو البينة لم يلتفت لقوله، ومضى القضاء، لأن ولاية المحكم قائمة، وهو في هذه الحالة كالقاضي، أما إن قال ذلك بعد أن عزله الخصم، فإن قوله وحكمه لا يعتد به، كالحكم الذي يصدره القاضي بعد عزله.
توثيق هذا الكاتب
رأينا الخاص في التعريفات السابقة
نلاحظ من تعريفات فقهاء المذاهب الإسلامية الأربعة على النحو السابق أنها تتفق مع التحكيم الاختياري، كما تختلف فيما يجوز فيه التحكيم وما لا يجوز فيه، تأسيساً على الخلاف حول معنى التحكيم: هل هو مصالحة أم قضاء لحسم المنازعات؟ ويبدو أن هذا الاختلاف مرجعه - من وجهة نظرنا - سيطرة فكرة القضاء العشائري.
وبالعودة تأثر بعض علماء الفقه الاسلامي لتلك الفكرة، نجد أن المذهبين الحنفي والشافعي يميلان إلى اعتبار التحكيم مصالحة، بينما يميل المذهبان المالكي والحنبلي إلى اعتباره قضاء لحسم النزاع، كما يوجد من العلماء في كل مذهب من يخالف رأي مذهبه.
وقبل أن نقدم التعريف المقترح للتحكيم، نشير إلى أن مجلة الأحكام العدلية التي كانت تطبق في أغلب الدول العربية بديلاً عن القانون المدني، أو بمثابة القانون المدني الإسلامي.
المرحلة الأولى: وهي مرحلة الإتفاق على التحكيم طريقة لحل النزاع أولاً بدلاً من اللجوء إلى القضاء العام.
المرحلة الثانية: وهي مرحلة الإتفاق بين الخصوم والشخص الذي سيتولى الفصل في النزاع على أن يتولى الحكم في خصوماتهم، وهذه المرحلة هي مرحلة تولية وتقليد المحكم، أي مرحلة منحه سلطة الفصل في النزاع، وهذا يتطلب أولا إتفاق الخصوم على شخص المحكم.
المرحلة الثالثة: وهي المرحلة التي تبدأ بالإجراءات وتنتهي بالحكم، أي المرحلة التي تبدأ بالنواحي الإجرائية أمام المحكم، من إعلان الخصوم وتحديد الجلسات والترافع أمام المحكم، وتقديم الحجج ثم تنتهي بحكم يصدره المحكم فاصلاً في موضوع النزاع.