وهذا الشرط سواء أكان ورادا في العقد أو في اتفاق لاحق قد لا يتضمن المسائل المتنازع عليها، بخلاف مشارطة التحكيم فيجب أن تتضمن كافة المسائل المتنازع عليها بين الخصوم وإلا كان الاتفاق باطلا( م ۱۰ /۲ لمن قانون التحكيم المصري)، كما يمكن أن تتضمن أسماء المحكمين، فهي بمثابة عريضة دعوى للنزاع بين الخصوم، هذه المشارطة تتضمن تحديدا أولياً لعناصر النزاع، فلا تتضمن تحديداً نهائياً لجميع عناصر النزاع، بل أن في إمكان الخصوم تعديل هذه الطلبات و الإضافة بها وحذف بعضها وفقاً لمبدأ تطور النزاع، حتى يمكنهم تحديد طلباتهم تحديداً نهائياً .
السؤال هل يشترط طريقة معينة لتكوين شرط التحكيم، والإجابة أنه لا يشترط طريقة معينة لتدوين شرط التحكيم، فلد برم کاتفاق خاص وقت ارد ضمن بنود العقد مطبوعاً أو غير مطبوع، لا خلت معظم القوانين والنظم من اشتراط طريقة محددة لإبرام اتفاق التحكيم، سواءً ورد في اتفاق خاص أو كبند من بنود عقد مطبوع، كل ما هنالك أن معظم التشريعات قد اشترطت لإثبات هذا الاتفاق أن يكون مكتوباً، حيث نصت المادة 7 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة عام ۹۸۵على أن يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً ويعتبر اتفاق التحكيم مكتوباً إذا ورد في وثيقة موقعة من الطرفين أو في تبادل رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي تكون بمثابة سجل اتفاق، أو في تبادل المطالبة والدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين وجود النفاق ولا ينكره الطرف الآخر وتعتبر الإشارة في عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط تحكيم بمثابة اتفاق تحكيم شريطة أن يكون العقد مكتوبا وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث نجعل الشرط جزءاً من العقد"، كما نصت المادة 13 من قانون التحكيم المصري على أن " يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً ويكون اتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برابات أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية"، وقد نصت المادة ۲۰۳ من قانون الإجراءات المدنية الدولة الإمارات العربية رقم 11 لسنة 1992 على أنه "ولا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة.
الواضح من النصوص السابقة عدم اشتراط طريقة خاصة في تنوين اتفاق التحكيم، لا يجوز تكوينه في اتفاق منفصل عن الشروط المطبوعة لو ضمن هذه الشروط العبرة في كل الأحوال أن يكون الاتفاق على التحكيم قد تبرم بناء على إرادة الأطراف، وأنه لا يجوز إثبات هذا الاتفاق إلا كتابة، سواء أكان ذلك بالبرقيات أو الفاكسات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية.
غير أن المادة 750/1 من القانون المدني المصري تعصت على أن يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين .. شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة، ونصت المادة ۱۰۲۸ من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم لسنة 1985 على بطلان شرط التحكيم إذا ورد في عقد مطبوع، بنصها " يقع باطلاً كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية :.... د- شرط التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل العن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين".