تعقد مشارطة التحكيم باتفاق خاص بين الطرفين لحل نزاع قام بينهم، وتنتهي المشارطة بالفصل في هذا النزاع فلا تصلح للفصل في نزاع أخرش، أما التحكيم من خلال شرط التحكيم فيكون بواسطة شرط يوضع في عقد مقاولة أو عقد بيع أو أي عقد آخر وينص فيه على أن أي خلاف ينشأ بمناسبة هذا العقد يعرض على التحكيم، وهذا الشرط ليس لاحقاً لنشوء نزاع بمناسبة هذا العقد على التحكيم، وهذا الشرط ليس لاحقاً لنشوء نزاع كما في الحالة السابقة، وإنما هو سابق على حصول أي نزاع بين الأطراف وهو احتياط للمستقبل إذا حصلت منازعات.