يقصد بشرط التحكيم، بند يرد في صلب العقد، أو ينشأ مستقلا عن العقد في عقد لاحق بالعقد الأصلي قبل وقوع النزاع .
ويتميز شرط التحكيم بجملة من العناصر الأساسية وهي:
1- تطابق ارادة طرفي العقد على ضرورة حسم أي نزاع وأيا كان نوعه قد ينشأ عند تطبيق العقد بطريق التحكيم.
2- الاتفاق على أن التحكيم يشمل سائر المنازعات التي قد تتفرع عن النزاع الأصلي المطروح على التحكيم.
3- الاتفاق على وسيلة تحديد موضوع النزاع ويذكر في شرط التحكيم اذا كان النزاع قانونيا، أو فنيا، أو ماليا.
4 - الاتفاق على مكان التحكيم، والشخص المحكم أو هيئة التحكيم وطريقة التعين والتفويض بالتحكيم.
5 - الاتفاق على أن حكم المحكم يصدر باتا وغير قابل للطعن أو الاستئناف، والاتفاق على وجوب تنفيذه خلال مدة محددة.
ونماذج أو صيغ شرط التحكيم كثيرة نورد مثالين منها لتعم الفائدة :
أولاً : نموذج شرط تحكيم
كل نزاع ينشأ عن انعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو صحة أو بطلان هذا العقد أو يتفرع عنه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يتم الفصل فيه عن طريق التحكيم بواسطة محكم منفرد أو أكثر يتم تعيينهم وفقا لنظام التحكيم التجاري لمركز ( يذكر أسم مركز التحكيم).
ثانياً : نموذج شرط تحكيم
أي خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق بمخالفة أحكامه أو بطلانه أو إنهائه يتم تسويتها بشكل نهائي عن طريق التحكيم بمركز التحكيم... في مقره الكائن في.... وفقا لقواعد التحكيم في المركز.