الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / الكتب / التحكيم الدولي في تسوية المنازعات التجارية / تحديد النزاع المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم بالنسبة لشرط التحكيم

  • الاسم

    أحمد علي أحمد صلاح المقدشي
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    280

التفاصيل طباعة نسخ

* تحديد النزاع المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم بالنسبة لشرط التحكيم:
قد يكون تحديد النزاع المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم واردًا في شرط للتحكيم، يكون قد سبق إدراجه في عقد من العقود - سواء كان عقدًا مدنيًا ام عقدًا تجاريًا أم عقدًا إداريًا – أو في طلب التحكيم.
ويمكن القول - بالنسبة لشرط التحكيم – بأن المنازعات الموضوعة تحدد بأنها الناشئة عن تفسير أو تنفيذ عقد معين ؛ ولهذا فإن العقد المبرم بين شخصين الذي يتفق فيه على عرض آية نزاع ينشأ بينهما على هيئة تحكيم تتشكل من افراد عاديين  أو هيئات غير قضائية للفصل فيه يعتبر باطلًا.
ولا يشترط أن يرد تحديد النزاع المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم في ذات العقد المتضمن شرط التحكيم وإنما يمكن أن يشير هذا العقد او عمل قانوني آخر، بل من الممكن تحديد محل النزاع بعد ذلك أثناء المرافعة امام هيئة التحكيم.
ذلك أنه وإن كان شرط التحكيم يحصل عند إبرام العقود وكان الغرض منه إخضاع ما ينشأ عن هذه العقود من منازعة في المستقبل لنظام التحكيم ، فإنه لا يتصور أن يتضمن هذا الشرط موضـوع نـزاع لـم ينـشأ بالفعـل بـين الأطراف المحتكمين. بيد أن شرط التحكيم يجـب أن يتضمن بالضرورة الالتزام الأساسي لأطرافه، ألا وهو التزامهم بحل المنازعات المستقبلية والتي يمكن أن تنشأ عن تفسير أو تنفيذ العقد الأصلى مصدر الرابطة القانونية لنظام التحكيم؛ بحيث إذا خلا شرط التحكيم من هذا الالتزام فإنه يكون قد فقد مغزاه، لأنه يكون واردًا حينئذ على غير محل. ويمثل هذا الالتزام فإنه يكون قد فقد مغزاه ، لانه يكون واردًا حينئذ علي غير محل.ويمثل هذا الالتزام  الحد الأدنى لمضمون شرط التحكيم، والذي إذا تخلف فقد شرط التحكيم ركن المحل والخاص بتحديد النزاع المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم.
ويجوز للأطراف المحتكمين إضافة بيانات أخرى اختيارية يتحدد بها مضمون شرط التحكيم.
فقد يتفق الأطراف المحتكمون في شرط التحكيم على أن يكون التحكيم كليًا. أي شاملًا لجميع المنازعات المتعلقة بتفسير عقد من العقود أو بتنفيذه -سواء كانت ذات طابع قانوني أو فني أو مالي أو اقتصادي- وقد يكون اتفاقهم على التحكيم جزئيًا ، يشتمل على بعض أنواع المنازعات المتقدمة – كالمنازعة القانونية أو المنازعة ذات الطابع الفني فقط.
والتزام أطـراف شـرط التحكيم بالفصل فيمـا يثـور بيـنـهم مـن منـازعـات فـي المستقبل محتملة وغير محـددة عن طريق نظام التحكيم، يتحـدد بالمنازعات التي يجوز الفصل فيها بهذا الطريق، بحيث يكون شرط التحكيم باطلًا متى تعلق بغير هذه المنازعات.
كما أن اختلاف مضمون الالتزام الخاص بتحديد المنازعات المراد الفصل فيها عن طريق نظام التحكيم في شرط التحكيم عن مشارطته يكون أمرًا طبيعيًا ، لأن مشارطة التحكيم تقتضي أن تكون المنازعة معلومة، بخلاف شرط التحكيم والذي يتقرر بين أطراف عقد من العقود قبل نشأة النزاع. فهو يواجـه منازعات محتملة وغير محددة يمكن ان تنشأ بين الأطراف المحتكمين في المستقبل عن العقد الأصلي مصدر الرابطة القانونيةفمشارطة التحكيم تختلـف عـن شـرطـه فـي تباينـه بوضـوح لموضوع النـزاع المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم – أما شرط التحكيم فإنه يرد على نزاع محتمل وغير محدد وفيه ينزل الأطراف المحتكمون عن الالتجاء إلى القضاء العام في الدولة فيما لو نشأ نزاع عن تفسير العقد الأصلي مصدر الرابطة القانونية والذي يتضمن شرط التحكيم أو تنفيذه. بل وفي كثير من الأحيان تتم مشارطة التحكيم أثنـاء نظر الخصومة أمام القضاء العام في الدولة ويتفق أطرافها على وقف السير فيها حتي يتهيأ لهم الجو الملائم لإتمام عملية التحكيم والوصـول لتسوية النزاع بينهم بشكل مناسب .