الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / شرط التحكيم

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    185

التفاصيل طباعة نسخ

شرط التحكيم

شرط التحكيم هو اتفاق بين طرفين على إحالة ما ينشأ بينهما من نزاع بشأن علاقة قانونية معينة للتحكيم.

   يكون عادة شرط التحكيم في نفس العقد الأصلي مصدر الرابطة القانونية ولا يوجد ما يمنع أن يتم الاتفاق لاحقا وقبل نشوب النزاع.

   أحيانا لما من أثر شرط التحكيم من حرمان المتعاقد من الالتجاء إلى قضاء الدولة يتطلب القانون أن يرد شرط التحكيم في اتفاق خاص منفصل عن شروط الاتفاق الأصلي والا كان باطلا ومثال لذلك ما تنص عليه المادة (480/د) من قانون المعاملات المدنية لسنة (1984م) من أنه يقع باطلا كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية: (د) شرط التحكيم إذا لم يرد في اتفاق منفصل عن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة التأمين.

   يمتاز شرط التحكيم بأنه ينصب على منازعات محتملة فهي لم تقع بعد بين الأطراف فإذا جاء اتفاق التحكيم على نزاع وقع فعليا وعلى ما قد ينشأ مستقبلا من منازعات فإنه يعتبر اتفاق تحكيم صحيح يتضمن مشارطة تحكيم لكل منهما محل مختلف.

   عن الصيغة التي يرد بها شرط التحكيم فليس هناك صيغة محددة إلا أن المهم أن تكون هذه الصيغة واضحة حتى لا تترك مجال لأي تفسير مختلف لدى الأطراف المتنازعة أو لدى المحكمين، وقد تضمنت بعض القواعد التحكيمية نماذج لصيغة شرط التحكيم لإرشاد الأطراف عند صياغتهم لشرط التحكيم ومن هذه الصيغ الإرشادية ما جاء في قواعد الاونسترال حيث جاء في هامش المادة الأولى من القواعد المذكورة النموذج التالي:

   ( كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو بمخالفة أحكامه أو فسخه أو بطلانه يسوي بطريق التحكيم وفقا لقواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي كما هي سارية المفعول حاليا) ويمكن أن يضاف تحديد سلطة تعيين المحكمين وعدد المحكمين ومكان التحكيم ولغة التحكيم.

   تتضمن هذه الصيغة اتفاق الأطراف على حل المنازعات التي تنشأ عن العقد بالتحكيم وتتضمن أيضا الشرط على اختيار القواعد التي يجرى التحكيم بموجبها علاوة على أن الملحوظة التي وردت في نهاية الشرط تنبه الأطراف لمسائل مهمة في عملية التحكيم وهي سلطة تعيين المحكمين عددهم، مكان التحكيم، وتحديد اللغة أو اللغات التي يجرى بموجبها التحكيم.

   كذلك نموذج غرفة التجارة الدولية بباريس: ( أن جميع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد أو التي لها علاقة به يتم حسمها نهائيا وفقا لنظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية بواسطة محكم أو عدة محكمين يتم تعينهما طبقا لذلك النظام)

   كما نجد في قواعد غرفة التحكيم والخبرة للغرفة التجارية العربية الأوربية نماذج الشروط خاصة بالتحكيم أو التوفيق أو الخبرة، وقد وردت هذه النماذج على شكل بنود توصى الغرفة بالنص عليها في الاتفاقات التي يراد بها الغرفة المذكورة، وفي البند الخاص بالتحكيم ورد النموذج الآتي:

   ( كل نزاع ينشأ عن هذا الاتفاق أو تكون له علاقة به يحل نهائيا وفقا للأحكام المتعلقة بالتحكيم الوارد في نظام التوفيق والتحكيم والخبرة للغرفة التجارية العربية الأوربية، وذلك إما من قبل محكم واحد أو من قبل عدة محكمين يتم تعينهم طبقا لهذا النظام).

   عموما فإنه يفضل أن يوضح الاتفاق أن التجاءهما إلى التحكيم هو للفصل فيما سينشب من منازعات ناشئة عن العقد أو متعلقة به، فالتحديد الجامد للمنازعة يكون من شأنه إخراج بعض المنازعات التي قد تنشب ولها صلة بالعقد، وذلك كالقول مثلا المنازعات المتعلقة بتفسير وتنفيذ العقد فذلك من شأنه إخراج المنازعات التي تتعلق بفسخ أو بطلان العقد وكذلك لا تتضمن المسؤولية غير التعاقدية المتصلة بالعقد كالمسؤولية عن قطع المفاوضات التي تسبق التعاقد.

    أيضا فإن النص عندما يقوم بتعيين المحكم أو المحكمين من شأنه أن يجنب الأطراف من اللجوء إلى المحكمة للقيام بهذا التعيين وما يأخذه ذلك من جهد ووقت، وتحديد مكان التحكيم انطلاقا من الاعتبارات التي تحقق صالح الأطراف ولغة التحكيم والإجراءات التي تخضع لها العملية التحكيمية حتى لا يترك الأمر لتقدير هيئة التحكيم وعلى ميعاد التحكيم المناسب وعلى سلطة هيئة التحكيم في مد الميعاد والنص في حالة إحالة الدعوى على خبير، والنص على عدم حساب الزمن الذي قد يستغرقه هذا الخبير ضمن ميعاد التحكيم. 

   لا يحتاج الأطراف بعد إبرامهم لشرط التحكيم إلى إبرام مشارطة لاحقة بعد نشوء النزاع بل يكفي الشرط وحده للالتجاء للتحكيم وعلى قيام المحكمين بالمهمة التحكيمية.

107