اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / الوصف القانوني لشرط التحكيم وقوته الملزمة
الاسم
قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
إن عملية التكيف القانوني أو إعطاء الوصف القانوني لشرط التحكيم تتمثل في تحديد القيمة القانونية لهذا الشرط ، وما يترتب على إسباغ هذا الوصف من آثار قانونية يتطلبها مبدأ سلطان الإرادة والحرية التعاقدية .
وانتهي الأمر لدي المشرع الفرنسي إلى أنه تم الاعتراف باستقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي الذي يتضمنه .
إن الشرط الخاص بالتحكيم قد يبقي صحيحاً إذا توافرت شروطه وهو يمثل اتفاقاً مستقلاً وأن الشرط المذكور لا يتأثر ببطلان العقد الأصلي ويجوز العكس فقد يكون شرط التحكيم باطلاً أما العقد الأصلي فيبقي صحيحاً .
ولا بد من التذكير أن المشرع الأردني أخذ بنظرية انتقاص العقد حيث نصت المادة (169) من القانون المدني على أنه " 1- إذا كان العقد في شق منه باطل بطل العقد كله إلا إذا كانت حصة كل من شق معينة فإنه يبطل في الشق الباطل ويبقى صحيحا في الباقي 2- وإذا كان العقد في شق منه موقوفاً توقف في الموقوف على الإجازة فإن أجيز نفذ العقد كله وإن كان العقد في شق منه موقوفاً توقف في الموقوف على الإجازة فإن أجيز نفذ العقد كله وإن لم يجز بطل في هذا الشق فقط بحصته من العوض وبقى في النافذ بحصته " .
وحقيقة يمثل مبدأ استقلالية شرط التحكيم اتفاق بحد ذاته ولا نغالي القول إن وصفناه بوصف عقد داخل عقد مع العلم بأنه قد يرد في عقد مستقل بذاته يتم التوصل اليه بين الطرفين بعد ابرام العقد الأصلي وقبل قيام المنازعات بشأنه .
فضلاً عن ذلك نجد أن الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون التحكيم الاردني نصت على أنه " ويعد في حكم الاتفاق المكتوب كل إحالة في العقد إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة في إعتبار هذا الشرط جزءا من العقد" .
في هذه الحالة لا يكون شرط التحكيم مدرجا في العقد الذي يكون بمناسبة ما ينشأ من نزاعات محتملة وإنما في وثيقة أخرى يحيل إليها العقد ويجب أن تكون الإحالة واضحة وصريحة في إعتبار هذا الشرط جزءا من العقد ويجب أن تكون الإحالة تخصيصا لشرط التحكيم الذي تتضمنه الوثيقة المحال عليه.
وكذلك على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم برد الدعوى إذا دفع المدعي عليه بذلك قبل الدخول في أساس الدعوى المادة (12/أ) قانون التحكيم الأردني.
وعلى هذا النحو يعتبر شرط التحكيم كافيا بحد ذاته لتحريك الدعوى أمام هيئة التحكيم، وذلك بأن يدفع المدعي عليه بوجود شرط تحكيم قبل الدخول في موضوع الدعوى لينقل الإختصاص في نظر الدعوى من المحكمة إلى هيئة التحكيم.
وهو ما نصت عليه أيضاً المادة (170) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، حيث نصت على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها .
وبناء عليه فقد أسبغ المشرع الإجرائي على شرط التحكيم فعالية إجرائية خاصة، وذلك لأن شرط التحكيم له موضوع خاص ينفرد به وهو الفصل في النزاع المحتمل نشوؤه في المستقبل بواسطة هيئة التحكيم، وهذا بدوره يؤدي بنا للقول أن أقرب وصف قانوني ممكن إسباغه على شرط التحكيم أنه عقد أو اتفاق منشئ لعلاقة قانونية إجرائية تقتضي إحالة المنازعات المحتملة الناشئة عن محل أو موضوع محدد ضمن شرط التحكيم مختلف تماما عن موضوع ومحل العقد الأصلي المنبثق عنه اتفاق التحكيم إلى هيئة التحكيم، وهو ما صرحت به أيضا المادة (32) من قانون التحكيم الأردني من أنه "يعد شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي اثر علي صحة شرط التحكيم الذي يتضمنه إن كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته " ، وكذلك المادة (11) من نفس القانون حيث نصت على أنه " يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً علي نشوء النزاع سواء كان مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل المنازعات أو بعضها التي قد تنشأ بين الطرفين " .
ومن هنا يتضح أن شرط التحكيم يمثل اتفاقاً مستقلاً لا بل عقداً ينبثق عنه عمل إجرائي بحت مما يجعل لهذا العقد قوة ملزمة تفرض نفسها على الطرفين وكذلك على المحكمة أيضاً في حالة الدفع بوجود شرط تحكيم آثاره المدعى عليه بمناسبة وجود دعوى قضائية أمامها .