الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / الكتب / دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي دراسة مقارنة / اتعقاد شرط التحكيم وصحته واستقلاله

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ عامر فتحي البطاينة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    21

التفاصيل طباعة نسخ

اتعقاد شرط التحكيم وصحته واستقلاله:

 شرط التحكيم يجب أن يضمن كتابة، وبوضوح، في الاتفاق الأصلي وأن ينص في الشرط على تعيين المحكم أو المحكمين أو على طريقة تعيينهم تحت طائلة البطلان؛ . يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته.

التخفيف في شرط الكتابة:

. أوجب القانون تحرير اتفاق التحكيم كتابة، سواء بعقد رسمي أو عرفي أو محضر ينجز أمام الهيئة التحكيمية. 

. لكن رغم ذلك نص على أنه يعتبر اتفاق التحكيم مكتوبًا إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال والتي تعد بمثابة اتفاق تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر.

. ويعد في حكم اتفاق التحكيم المبرم كتابة كل إحالة في عقد مكتوب إلى عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو وثيقة أخرى تتضمن من العقد». شرطا تحكيميا إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزء من العقد.

معالجة مشاكل اللجوء الى القضاء مع وجود اتفاق التحكيم: . خلاف بين المحاكم عدم الاختصاص أم عدم قبول الطلب؟ حسم القانون الأمر، فنص على أنه على المحكمة: ١ - إذا كان الأمر مطروحًا على التحكيم: أن تصرح المحكمة، بطلب من المدعى عليه، وقبل دفاعه في الجوهر، بعدم القبول، إلى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم؛

٢ - إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية: أن تصرح بطلب من المدعى عليه وقبل دفاعه في الجوهر، بعدم القبول، ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحًا.

و لا يجوز للمحكمة في كاتا الحالتين أن تصرح تلقائيا  بعدم القبول.

. تباشر مسطرة التحكيم أو تتابع ويمكن إصدار حكم تحكيمي في انتظار أن تبت المحكمة في.

توسيع صلاحية الهيئة التحكيمية:

صلاحية الهيئة التحكيمية للنظر في صحة أو التحكيم طلب معلومات من الوكيل العام للملك لدى محكمة اختصاصها اختصاص الاختصاص أو في الدفع ببطلان الاعلى الاستئناف عند وجود شك فى الاختصاص) ولا يقبل حكمها أي طعن

. صلاحية الهيئة التحكيمية للقيام بكل إجراءات التحقيق. استماع للشهود بعد اليمين أو تعيين خبراء دون التقيد بتطبيق القواص المتبعة لدى المحاكم ما لم يتفق على خلاف ذلك ( إلزام الخصم بالإدلاء بوسيلة إثبات)؛

. صلاحية الهيئة التحكيمية للأمر بالإجراءات التحفظية بناء على طلب، ويمكن عند الامتناع اللجوء إلى رئيس المحكمة لاستصدار أمر بالتنفيذ؛

. ملاءمة النص مع القانون المحدث للمحاكم التجارية.

التدابير التحفظية في التحكيم:

. رغم النص على التصريح بعدم قبول الدعوى في حالة الدفع بوجود اتفاق تحكيم، فإن المشرع كان واضحا في إبقاء اختصاص المحكمة باتخاذ إجراءات تحفظية في النزاع المذكور.

. لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء رها لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون. ويجوز التراجع عن بالطريقة ذاتها».

تفصيل الاجراءات المسطرية للتحكيم:

تلك الإجراءات يجواز اتفاق الأطراف على مكان التحكيم في المغرب أو خارجه، فإذا لم يوجد اتفاق عينته الهيئة مع مراعاة ظروف الدعوى وإقامة الأطراف؛ ذلك أو تحدد الهيئة لغة أخرى؛ . يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير تفصيل المسطرة : مذكرة بالدعوى، الجواب عليها، جلسات المرافعة وتاريخ النطق بالحكم محضر الجلسات، الزور الفرعي. إنهاء التحكيم عند عدم صدور الحكم في وقته، تحديد أتعاب المحكمين في الحكم، تسليم نسخة الحكم للأطراف، عدم جواز بموافقة الأطراف.

تعليل الحكم التحكيمي:

. وجوب التعليل دائما للحكم التحكيمي الذي بهم نزاعا يتعلق بالشخص العام:

لم يقرر القانون على مبدأ وجوب تعليل الحكم التحكيمي ما الأطراف خلاف ذلك في اتفاق التحكيم. أن القانون ينص على أن الحكم التحكيمي يكون أحد الأشخاص الخاضعين للقانون العام طرفا فيه يجب . يكون دائما معللاً. أي أنه لا يمكن الاتفاق على عدم تعليل الحكم التحكيمي في هذه الحالة.

حجية الحكم التحكيمي: . حجيّة الشيء المقضي للحكم التحكيمي الذي يهم الشخص العام:

. نص القانون على مبدأ اكتساب الحكم التحكيمي حجية المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه بمجرد الشيء صدوره.، غير أنه وبالنسبة للحكم التحكيمي الذي يهم الشخص العام فلا يكتسب حجية الشيء المقضي به إلا بناءً على أمر بتخويل صيغة التنفيذ.

وفي هذه الحالة يطلب تخويل صيغة التنفيذ من قبل الطرف الأكثر استعجالاً أمام القاضي المختص.

تسريع اجراءات البت في طلبات التجريح

. تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة المختصة خلال 8 أيام من تشكيل الهيئة أو قيام سبب التجريح؛ إذا لم ينسحب المحكم بعد ،تجريحه من تلقاء نفسه، بت الرئيس خلال ۱۰ أيام بقرار لا يقبل الطعن؛ . إذا حكم بتجريح محكم تعتبر إجراءات التحكيم التي تشارك فيها كأنها لم تكن بما في ذلك الحكم. . إذا لم يتفق الأطراف على عزل المحكم المخل بمهمته، يجوز للرئيس بناء على طلب إنهاء مهمته.

حقوق الدفاع في التحكيم: الدفاع. . النص صراحة على ضرورة احترام القواعد المتعلقة بحقوق  عدم احترام حقوق الدفاع يخول حق الطعن بالبطلان تحكيم داخلي)، والطعن بالإستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي (تحكيم دولي). المداولات. 

• ضرورة متابعة الحكم لمهمته إلى النهاية والتقيد بسرية  إمكانية تجريح المحكمين أو عزلهم.

. النص على الحق في تمثيل الأطراف أمام هيئة التحكيم.

. تعليل الحكم التحكيمي، ودائمًا فيما يتعلق بالشخص العام.