شرط التحكيم يجب أن يضمن كتابة، وبوضوح، في الاتفاق الأصلي وأن ينص في الشرط على تعيين المحكم أو المحكمين أو على طريقة تعيينهم تحت طائلة البطلان؛ . يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته.
التخفيف في شرط الكتابة:
. أوجب القانون تحرير اتفاق التحكيم كتابة، سواء بعقد رسمي أو عرفي أو محضر ينجز أمام الهيئة التحكيمية.
. لكن رغم ذلك نص على أنه يعتبر اتفاق التحكيم مكتوبًا إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال والتي تعد بمثابة اتفاق تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر.
. ويعد في حكم اتفاق التحكيم المبرم كتابة كل إحالة في عقد مكتوب إلى عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو وثيقة أخرى تتضمن من العقد». شرطا تحكيميا إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزء من العقد.
معالجة مشاكل اللجوء الى القضاء مع وجود اتفاق التحكيم: . خلاف بين المحاكم عدم الاختصاص أم عدم قبول الطلب؟ حسم القانون الأمر، فنص على أنه على المحكمة: ١ - إذا كان الأمر مطروحًا على التحكيم: أن تصرح المحكمة، بطلب من المدعى عليه، وقبل دفاعه في الجوهر، بعدم القبول، إلى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم؛
٢ - إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية: أن تصرح بطلب من المدعى عليه وقبل دفاعه في الجوهر، بعدم القبول، ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحًا.
و لا يجوز للمحكمة في كاتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول.
. تباشر مسطرة التحكيم أو تتابع ويمكن إصدار حكم تحكيمي في انتظار أن تبت المحكمة في.
توسيع صلاحية الهيئة التحكيمية:
صلاحية الهيئة التحكيمية للنظر في صحة أو التحكيم طلب معلومات من الوكيل العام للملك لدى محكمة اختصاصها اختصاص الاختصاص أو في الدفع ببطلان الاعلى الاستئناف عند وجود شك فى الاختصاص) ولا يقبل حكمها أي طعن
. صلاحية الهيئة التحكيمية للقيام بكل إجراءات التحقيق. استماع للشهود بعد اليمين أو تعيين خبراء دون التقيد بتطبيق القواص المتبعة لدى المحاكم ما لم يتفق على خلاف ذلك ( إلزام الخصم بالإدلاء بوسيلة إثبات)؛
. صلاحية الهيئة التحكيمية للأمر بالإجراءات التحفظية بناء على طلب، ويمكن عند الامتناع اللجوء إلى رئيس المحكمة لاستصدار أمر بالتنفيذ؛
. ملاءمة النص مع القانون المحدث للمحاكم التجارية.
التدابير التحفظية في التحكيم:
. رغم النص على التصريح بعدم قبول الدعوى في حالة الدفع بوجود اتفاق تحكيم، فإن المشرع كان واضحا في إبقاء اختصاص المحكمة باتخاذ إجراءات تحفظية في النزاع المذكور.
. لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء رها لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون. ويجوز التراجع عن بالطريقة ذاتها».