في الشرط التحكيمي: توافق الفريقان على تخمين وتحديد قيمة المتوجب للفريق الثاني.
ففي تسمية المحكم ومهمته: توافق الفريقان على تسمية المحا طبارة محكماً لتخمين وتقدير قيمة التعويض بالدولار الأميركي العائد للقرب مقابل استرداد الفريق الأول لمأجوره.
ت- في قبول المحكم لمهمته: توافق الفريقان على استلام المحكم - الاتفاقية الموقعة بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۱۰ وموافقته على المهمة المنوطة به.
صفة يومية اتحة على رويه شارعين وأن واجهته كبيرة معادية للشارع الفرنسي الدي پئغ عرصه حوالي ثمانية تحتار وو اجهه في سطو على الشارع الفرعي الذي بلغ عرضه خمسة تحتار وأنه بالسعر في موقع الساحور ورحابية عر و ترافية بدائه ومرته من نمي المتر المربع من انه فيه لا يمكن أن يقال عن ا... د.تر في الطابق الأرضي واه ۱۲۰ مردانه تتطايق اول الندي بعض على الحديقة وعلى الشارعين ونه بعيد حكمة بووت من على مساحة العقار سواء تمت المحمصة شمسی تور تلك المتروكة منها والمستعملة مع تلامية وان على الانتفاع من الستر المربع من هذه المساحة المعتمدة من المادية التي فيها والبالغة 417 عمرة سريعة لا يمكن أن يقل عن ا.. داد. او سيما وأن منه المساحة كانت التعامل المدافع والأساسي التجار الميني
وتحت عنوان في القانون، نوضح الفريق الثاني في عناوين فرعية ثلاثة ما يلي
- تاریخ۰/۲۲ و ۱۰۰ متر المحكم قرارة تمهيدية انتهى بالاستعانة بالخبرة القضية وقد اشتمل القرار على ما يشي حيث ينو من الاطلاع على المهمة المنوطة بالمحكم أن منابعها العالي هو في لا يتمثل تحديد قيمة التعويض الناجم عن رغبة الفريقين الأول والثاني كجهلين مؤجرة ومستأجرة في انهاء العلاقة التأجيرية القائمة فيما بينهما منذ نهاية الخمسينات والمستمرة للغاية تاريخه
وحيث إن الطابع المذكور خير مانع من إيران النواحي القانونية التي من شأنها أن تير الأبعاد الفنية والشروط المهنة لذلك في ضوء ما أولي به في الأوراقي من دون أن يعتبر ذلك خروجا عن إطار المهمة المحددة أعلاه
وحيث من الراهن أن الفريقين قد حتوا مهمة التحكم بالآتي: تخمين وتقدير قيمة التعويض العائد للفريق الفاتي، أي للجهة المستأجرة، بالدولار الأميركي مقابل استرداد المأجور القائم في عقار الفريق الأول، أي الجهة المؤجرة، وفقا لأحكام القانون ۹۲/۱۹۰ المعدل والممتد عند قبوله العين على أن يستعين عند الاقتضاء بمن يلزم من الخبراء وحيث من المعلوم بالضرورة أن القانون رقم ۹۲/۱۱۰المعدل مددت فترة سريانه حتى تاريخ ۱۹۹۹/۹/۳۰وهو من القوانين المؤقة التي تزول فعالیتها، بمجرد القضاء الأجل الوارد فيها وحيث إذا اتفق الفريقان صاحبة المصالح المتضارية على إعمال قانون ملغى أو أجي أو قانون مؤقت مثلا ان ارادتهما المشتركة هذه من شأنها أن تجعل الأحكام القانونية الساقطة بانقضاء مدتها بودة اتفاقية أعمالا لالية التي أبداها لهذه الناحية بحيث يصبح القانون المذكور بما ينشئته من أحكام مختلفة بمثابة بند من بنود الاتفالي القائم وحيث إن الاتفاق المبرم في ۱۹۹۹/۹/۸والقانون ۹۲/۱۱۰بولفان کیانا قانونية واحدة بيع ملزمة للفريقين كما أنه ملزم أيضا للمحكم المخاضع للتحكيم العادي طالما أن الطرفين لم يحددا نوع التحكيم المطلوب من المحكم عملا بأحكام المادتين ۷۷۰ ,۷۷۹ أصول مدنية والمادة ۲۲۱ من قانون الموجبات والعقود