. شرط التحكيم يجب أن يضمن كتابة، وبوضوح، في الاتفاق الأصلي وأن ينص في الشرط على تعيين المحكم أو المحكمين أو على طريقة تعيينهم تحت طائلة البطلان؛ . يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحًا في ذاته.
التخفيف في شرط الكتابة:
. أوجب القانون تحرير اتفاق التحكيم كتابة، سواء بعقد رسمي أو عرفي أو محضر ينجز أمام الهيئة التحكيمية.
. لكن رغم ذلك نص على أنه يعتبر اتفاق التحكيم مكتوبًا إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال والتي تعد بمثابة اتفاق تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر.
. ويعد في حكم اتفاق التحكيم المبرم كتابة كل إحالة في عقد مكتوب إلى عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو وثيقة أخرى تتضمن من العقد». شرطا تحكيميا إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزء من العقد.
معالجة مشاكل اللجوء الى القضاء مع وجود اتفاق التحكيم: . خلاف بين المحاكم عدم الاختصاص أم عدم قبول الطلب؟ حسم القانون الأمر، فنص على أنه على المحكمة: ١ - إذا كان الأمر مطروحًا على التحكيم: أن تصرح المحكمة، بطلب من المدعى عليه، وقبل دفاعه في الجوهر، بعدم القبول، إلى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم؛
٢ - إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية: أن تصرح بطلب من المدعى عليه وقبل دفاعه في الجوهر، بعدم القبول، ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحًا.
و لا يجوز للمحكمة في كاتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول.
. تباشر مسطرة التحكيم أو تتابع ويمكن إصدار حكم تحكيمي