الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / الكتب / التحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية / التحكيم في العقود الإدارية للدولة والجماعات المحلية

  • الاسم

    عبد المجيد غميجة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    282

التفاصيل طباعة نسخ

نص دستور 2011 في الفقرة الأولى من الفصل 135 منه على "الجماعات الترابية هي الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات".أن وبالرجوع إلى قانون المسطرة المدنية، فإنه وانطلاقا من مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 310 من القانون الجديد، نجد بأنه أجاز للدولة والجماعات المحلية اللجوء إلى إبرام اتفاق التحكيم " أي ان المشرع أتاح إمكانية لجوء الدولة والجماعات المحلية إلى إبرام عقد التحكيم، وكذلك إمكانية تضمين العقود الصادرة عنها لشرط التحكيم وبالرجوع كذلك الى مقتضيات الفصل 310 فان الملاحظ بأن المشرع المغربي لم يضع أي قيد أو شرط معين بخصوص لجوه الدولة والجماعات المحلية إلى إبرام اتفاق التحكيم إلا قيد و شرط ضرورة التقيد بالمقتضيات الخاصة بالمراقبة أو الوصاية المنصوص عليهما في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.ولقد نص الفصل 145 من دستور 2011 على أن ولاة الجهات وعمال الاقاليم والعمالات يمثلون السلطة المركزية في الجماعات الترابية ويمارسون المراقبة الإدارية، كما أنهم يعملون على تأمين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها.وانطلاقا من أن صلاحيات الوصاية المخولة للسلطة الإدارية تهدف إلى السهر على تطبيق المجلس الجماعي وجهازه التنفيذي القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا ضمان حماية الصالح العام وتأمين دعم ومساعدة الإدارة، فإن قرارات المجلس الجماعي تكون غير قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها متى تعلق الأمر بالقرارات