هل يصح لطرفي العقد أن يتفقا على إحالة نزاع يحدث بينهما في المستقبل من جراء تنفيذ العقد إلى التحكيم بدل القضاء العادي أي أن يشترطا في العقد فض نزاعهما نتيجة تنفيذ العقد على محكم؟.
فهل مثل هذا الشرط أن ورد في العقد يعتبر صحيحا وملزما في الفقه الإسلامي؟
ومن أجل الإجابة عن ذلك والسبب في عدم اتباعه في صدر الإسلام وبعده وحتى ظهور المدارس الفقهية يجب الرجوع إلى معالجات الشرط في الشريعة الإسلامية .
يرى فقهاء المسلمين أن الشرط أما أن يكون مقترنا بصيغة العقد فيكون جزء منه داخلا في مقتضى العقد وسمي الشرط المقترن بالعقد أو يكون أجنبيا عن العقد خارجا عن مقتضاه بحيث يؤثر في العقد وجودا وعدما .