الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / الكتب / التحكيم في الشريعة والقانون / شرط التحكيم

  • الاسم

    د.عبدالرحيم حاتم الحسن
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النبراس للطباعة والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    133

التفاصيل طباعة نسخ

هل يصح لطرفي العقد أن يتفقا على إحالة نزاع يحدث بينهما في المستقبل من جراء تنفيذ العقد إلى التحكيم بدل القضاء العادي أي أن يشترطا في العقد فض نزاعهما نتيجة تنفيذ العقد على محكم؟. 

فهل مثل هذا الشرط أن ورد في العقد يعتبر صحيحا وملزما في الفقه الإسلامي؟

ومن أجل الإجابة عن ذلك والسبب في عدم اتباعه في صدر الإسلام وبعده وحتى ظهور المدارس الفقهية يجب الرجوع إلى معالجات الشرط في الشريعة الإسلامية .

يرى فقهاء المسلمين أن الشرط أما أن يكون مقترنا بصيغة العقد فيكون جزء منه داخلا في مقتضى العقد وسمي الشرط المقترن بالعقد أو يكون أجنبيا عن العقد خارجا عن مقتضاه بحيث يؤثر في العقد وجودا وعدما .