وقد أوضحت محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي مناط الحكم بعدم قبول نظر الدعوى في حالة الاتفاق على التحكيم فاستعرضت النص في المادة (۲۰۳) من قانون الإجراءات المدنية على
أنه([١] يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساس أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة.۲) ولا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة. ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء نظر الدعوى ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح، وإلا كان التحكيم
[٣]باطلاوإذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء». ثم أوضحت أن :
مناط عدم قبول نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم أن يكون الطرفان قد اتفقا كتابة على الالتجاء للتحكيم كطريق استثنائي لفض المنازعات بينهما سواء بموجب شرط خاص في العقد الأساس الميرم بينهما أو بموجب اتفاق مستقل عن هذا العقد، فإذا اشتمل العقد الأساس الذي ينظم العلاقة التعاقدية بين طرفيه على شرط الالتجاء إلى التحكيم عند الخلاف الناشئ عن تفسير أو تنفيذ بنود هذا العقد فإن هذا الشرط يخول المحكمة عدم قبول نظر الدعوى لتوافر شرط الالتجاء إلى التحكيم. وبناء عليه خلصت إلى أنه:
الما كان ذلك، وكان شرط التحكيم الوارد بالاتفاقيتين المبرمتين بين الطرفين قد نص صراحة على أنه في حالة نشوء أى نزاع بسبب هذا العقد أو بكل ما يرتبط بهذا العقد بما في ذلك صلاحتيته وما يتعلق بعملية الإنشاء أو الأداء، فسوف يحسم بشكل نهائي وحصرى عن طريق التحكيم وتعقد جلسة التحكيم في إمارة أبو ظبي باللغة الإنجليزية ووفقاً لقوانين الصلح والتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، ويتم التحكيم بتعيين ثلاث محكمين وفقا للقوانين المذكورة، وقرار الحكمين سوف يكون نهائيا وملزما لكل أطراف هذا العقد. وبالتالي فإن أى نزاع ينشأ بين الطرفين بشأن تنفيذ هاتين الاتفاقيتين يعرض على التحكيم وخلصت المحكمة إلى أنه ويجرى صياغة هذا البند على النحو الآتي:
ديتم حل أي نزاع ينشأ بين الطرفين حول تنفيذ أو تفسير أو إنهاء أو انتهاء هذا العقد بالطرق الودية بين الطرفين، ثم بالوساطة والتوفيق فإذا لم تفلح الطرق الودية وجهود الوساطة والتوفيق في حل النزاع، فيكون الفصل في النزاع عن طريق التحكيم بأن يختار كل طرف محكما، ثم يختار هذان الحكمان محكما مرجحا للفصل في النزاع. وقد أوضحت محكمة استئناف القاهرة أن : جهود التسوية الودية هى ما يتم بين الطرفين قبل اللجوء إلى التحكيم، وفشلها يعنى اللجوء إلى التحكيم بنهاية مرحلة التسوية الودية وبدء مرحلة الالتجاء إلى التحكيم فلا يُعد من ضمن إجراءات التحكيم إجراء تسوية ودية.وقد أوضحت محكمة النقض بدائرة القضاء بإمارة أبو ظبي - في هذا الصدد:
إنه يجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء نظر الدعوى ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً مما مفاده أنه يجوز أن يكون الاتفاق على التحكيم وارداً في ذات المحرر المتعلق بالتصرف القانوني مثار النزاع أو منفصلاً عنه في مشارطة تحكيم أو وثيقة مستقلة. ومتى ورد شرط التحكيم في العقد فإن ذلك يغني عن تحرير مشارطة تحكيم أو وثيقة منفصلة كى تصح الإجراءات التي تمت في الدعوى .و خلصت المحكمة إلى أنه: الما كان ذلك، وكانت الاتفاقية الموقعة بين الطرفين قد ورد فيها