الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / شرط التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / شرط التحكيم المؤسسي

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    79

التفاصيل طباعة نسخ

 

على الرغم من أنه لا توجد صياغة معينة لاتفاق التحكيم سواء شرطاً أو مشارطة، إلا أنه لابد من التأكيد على أن يكون الاتفاق واضحاً ومحدداً خالياً من الثغرات والعلل، غير متناقض حتى لا يخضع لتفسيرات متناقضة ... وقد وردت في بعض أنظمة وقواعد التحكيم لدى مؤسسات التحكيم أمثلة لصيغ شرط التحكيم لكي يسترشد بها الأطراف عند إبرام العقود المتضمنة بند تسوية المنازعات عن طريق التحكيم.

ومن بين القواعد التي أوردت صيغ لاتفاق التحكيم على سبيل المثال، غرفة التجارة الدولية (ICC)، حيث جاء فيها ( يقع فض جميع النزاعات التي تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به وبصفة نهائية وفق قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية بالاعتماد على محكم أو أكثر تقع تسميتهم بمقتضى هذه القواعد ).

وجاء في قواعد تحكيم يونسيترال الصيغة الإرشادية التالية - بند تحكيمي نموذجي ( كل المنازعات أو الخلافات أو المطالبات التي تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به او إنهائه أو بطلانه، تسوى بواسطة التحكيم وفقاً لقواعد اليونسترال للتحكيم.

ملحوظة: ينبغي للأطراف أن ينظروا في إضافة ما يلي : أ - سلطة التعيين هي / هو ... " اسم المؤسسة أو الشخص". ب - عدد المحكمين ... " واحد أو ثلاثة ". جـ - مكان التحكيم في ... " المدينة والبلد ". د - اللغة التي ستستخدم في إجراءات التحكيم هي ..... ).

تنازل محتمل : ( طالما جاز لهم إجراء هذا التنازل بمقتضى القانون المنطبق ). يتنازل الأطراف بموجب هذا عن حقهم في أي شكل من أشكال الطعن في قرار التحكيم أمام أي محكمة أو هيئة مختصة أخرى.

يوضح بند التحكيم النموذجي للأطراف الاتفاق على حل منازعاتهم بشأن العقد المبرم بينهم عن طريق التحكيم، وكذلك اختيار قواعد يونسيترال ليجري بموجبها التحكيم.

كما يتضمن هذا البند تنويراً للأطراف حول سلطة تعيين المحكم أو المحكمين وعددهم والمكان الذي ستتم فيه إجراءات التحكيم وتحديد اللغة المستخدمة. ويشير البند التحكيمي كذلك إلى إمكانية تضمين شرط التحكيم تنازل الأطراف عن الطعن في حكم التحكيم أمام أي محكمة أو هيئة مختصة أخرى، شريطة أن يكون القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع يسمح بمثل هذا التنازل.

وفي قواعد تحكيم المركز اليمني للتوفيق والتحكيم جاء نموذج البند التحكيمي كما يلي :

أولاً : بند التحكيم ( بين أطراف يمنية ) كل نزاع يتعلق بانعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو فسخ أو بطلان هذا العقد ( الاتفاقية ) أو يتفرع عنه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يحال إلى التحكيم لدى المركز اليمني للتوفيق والتحكيم وفقاً للأحكام الواردة في نظام التوفيق والتحكيم بالمركز.

ثانياً : بند التحكيم ( مع أطراف أجنبية ) أ - يتم إحالة المنازعات أو المطالبات بين الطرفين الناشئة عن انعقاد تنفيذ أو تفسير أو فسخ أو بطلان هذا العقد أو تتفرع عنه أو ترتبط به والتي لا يتم تسويتها ودياً إلى التحكيم وذلك وفقاً لقواعد المركز اليمني للتوفيق والتحكيم.

ب - وتتكون هيئة التحكيم من ( .... ) محكمين يتم اختيارهم / تعيينهم وفقاً لقواعد المركز المذكور.

جـ - ويتم التحكيم في صنعاء الجمهورية اليمنية. وتكون لغة التحكيم هي اللغة ( .... )

د - ويظل شرط التحكيم سارياً ونافذاً بعد انتهاء أو إنهاء هذا العقد حتى تتم تسوية كافة المنازعات والمطالبات الناشئة عن هذا العقد أو المرتبطة به.

هذه الأمثلة لنماذج بند التحكيم، هي كما أشرنا توصي بها مؤسسات التحكيم ليسترشد بها الأطراف، لكن هذا لا يعني التقيد بها حرفياً من قبل الأطراف، فلديهم حرية الأخذ بها كما هي أو إجراء أي تعديل عليها كما أن لديهم الحرية المطلقة في صياغة البند التحكيمي الذي يناسبهم، لكن هذا يتطلب ضرورة الاهتمام بصياغة اتفاق التحكيم، وأن من الأنسب دائماً أن تكون الصياغة على أيدي قانونيين متخصصين ولديهم المعرفة بل والخبرة في مجال التحكيم التجاري وتزداد الأهمية عندما يرتبط الأمر بالتحكيم التجاري الدولي.

لذلك لابد من معرفة أن الصياغة المتقنة لبند التحكيم تجنب الطرفين الكثير من المشكلات والصعوبات وتحصن البند التحكيمي وتحمي العملية التحكيمية في بعض الأحيان من الفشل. ويكون لهذه الصياغة المتقنة أثر كبير في نجاح عملية التحكيم، خاصة حين تكون هناك دراسة دقيقة للقوانين الإجرائية والموضوعية التي تلائم علاقة ومعاملة موضوع البند التحكيمي ويفضل الطرفان تطبيقها على موضوع النزاع.