اتفاق التحكيم السابق على نشوء النزاع قد لا يكون فقط على صيغة شرط تحكيم في عقد معين أو بموجب إحالة وفق ما أشرنا فيما سبق، ولكن قد يكون الاتفاق على التحكيم السابق للنزاع بصورة اتفاق منفصل عن العقد الأصلي. مثال على ذلك قد يبرم طرفا العقد الأصلي الذي لا يحتوي على بند خاص بالتحكيم اتفاقاً مستقلاً بعد توقيعهم على العقد الأصلي وقبل ظهور النزاع وبحيث يكون موضوع الاتفاق المنفصل إحالة أي نزاع قد ينشأ بينهم مستقبلاً حول العقد الأصلي إلى التحكيم. وقد أجازت معظم قوانين التحكيم العربية محل الدراسة هذا الأمر وتضمنت نصوصاً بذلك.
حيث تقضي المادة (11 / 2) من قانون التحكيم المصري على جواز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين.
النص ذاته الذي ورد في القانون المصري تضمنته أيضاً المادة (٩ / ١) من نظام التحكيم السعودي والمادة (7 / 1) من قانون التحكيم السوري والمادة (۱۱) في القانون الأردني للتحكيم.
ويلاحظ أن النص في القانون اليمني يلتقي مع المادة (7 / 1) من القانون النموذجي للتحكيم التي نصت على جواز أن يكون اتفاق التحكيم في شكل بند تحكيم وارد في عقد أو في شكل اتفاق منفصل.